Sabtu, 02 Juni 2012

HASIL KEPUTUSAN BM PLOSO SE-JAWA MADURA


HASIL KEPUTUSAN
Bahtsul Masa`il Kubro XIII Se-Jawa Madura
Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
27-28 April 2011 M. | 23-24 J. Akhir 1432 H.
   KOMISI A
 






J   A   L   S   A   H      U   L   A
M U S H A H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    KH. Zainuddin Basyari
2.    KH. Ardani
3.    KH. Arsyad Bushoiri
4.    KH. Maimun Murod
5.    KH. Zainul Arifin
6.    K. Suhaeri
7.    K. Ahmad Bulqin
1.    Ust. Abd Manan
2.    Ust. H. Maulana Ahmad Hasan
3.    Ust. Abdullah Mahrus
4.    Ust. Mahsus
5.    Ust. Byisri Musthofa
6.    Ust. M. Dinul Qoyyim
7.    Ust. Nu'man Majid
8.    Ust. M. Su'ud

Ust. Fahrur Rozy R.

N O T U L E N
H. Agi Syarial
Afifuddin A.

 

MEMUTUSKAN


1.    JAMPI-JAMPI PEMILIK TANAH
Deskripsi Masalah
Di suatu desa ada sebuah lembaga yang sangat menarik simpati masyarakat. Karena dalam menejemen yang sangat tertata dan terorganisir mampu mencetak kader-kader bangsa yang handal dan diakui. Namun, karena banyaknya siswa, maka lembaga itu berupaya untuk menambah lokal demi menampung para siswa. Ironisnya, tanah di sekitar itu sangat sulit untuk dinegosiasi. Berhubung pemiliknya mematok harga di atas biasanya dan bahkan ada yang tidak mau menjualnya, terpaksa lembaga tersebut ‘menjampi-jampi’ pemilik tanah itu dan akhinya tercapai juga impiannya.
PP. Al Anwar Sarang
Pertanyaan
a. Benarkah tindakan tersebut?
Jawaban
a. Dibenarkan, selama jampi-jampi tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Berupa jampi-jampi yang diketahui maknanya, atau diriwayatkan dari guru terpercaya
2. Pelakunya adalah orang yang taat beragama
REFERENSI
1. Syarh al-Arba'in al-Nawawi hal. 52-53
2. Hasyiyyah al-Syarqawiy juz 2 hal. 385
3. Al-Fatawi al-Haditsiyyah juz 1 hal. 94
شرح الاربعين النووي ص 52-53
( قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله ) اشارة الى ان العبد لا ينبغي له ان يعلق سره بغير الله بل يتوكل عليه في سائر  اموره  ثم ان كانت الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على ايدي خلقه كطلب الهداية والعلم والفهم في القران والسنة وشفاء المرض وحصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الأخرة وسأل ربه ذلك وان كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة ان الله سبحانه وتعالى يجريها على ايدي خلقه كالحاجات المتعلقة باصحاب الحرف والصائع وولاة الأمور  سأل الله تعالى ان يعطف عليه قلوبهم فيقول اللهم حنن علينا قلوب عبادك وامائك وما اشبه ذلك.

الشرقاوي ص 385
وتعلمه لغرض شرعي كأن يتعلمه ليجتنبه لايقتضى الكفر ولا الحرمة بل هو جائز حينئذ كما قال أبو نواس:
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه # ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
وكذا تعلم ما يعلم للمحبة بين الزوجين بخلاف قياس الأثر فانه من السحر الحرام.
الفتاوي الحديثية - (ج 1 / ص 94)
[مطلب: هل كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها مكروه أو حرام؟]
32 ــــ وسئل رضي الله عنه: عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروهة أو حرام؟ وهل هو مكروه في الكتابة والتوسل بتلك الأسماء التي لا يعرف معناها أو حرام في التوسل دون الكتابة؟ فقد نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وهل فرق في ذلك بين ما يوجد في كتب الصالحين كعبد الله بن أسعد اليافعي وغيره أم لا؟/
فأجاب بقوله: الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في «شرح العباب»: أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء بها، ولا الرقي بها لأنه صلى الله عليه وسلّم لما سئل عن الرقي قال: «اعرضوا عليّ رقاكم فعرضوها فقال: لا بأس» وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرقي ما يكون كفراً وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها نعم إن وجدناها في كتاب من يوثق به علماً وديناً فإن أمر بكتابتها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذٍ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا محذور في ذلك، وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك، أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله، ومجرد ذكر إمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها فكثيراً من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه، وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به، ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئاً وإن تزكت أعماله وصفت سريرته، فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع والخواص كما فعل الدميري في حياة الحيوان في ذكره لخواصها ومنافعها ومع ذلك تجد المائة ما يصح منها واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
Pertanyaan
b. Sahkah jual belinya?
Jawaban
b. Boleh dan sah
REFERENSI
  1. Hasyiyyah al-Jamal juz 1 hal. 224
2.      Hasyiyyah al-Syarqawiy juz 2 hal. 385
3.      Al-Fatawi al-Haditsiyyah juz 1 hal. 94
4.      Fatawy al-Ramly juz 5 hal. 112
5.      Al-Iqna' fi Hill Alfadz Abi Syuja' juz 1 hal. 445
حاشية الجمل - (ج 1 / ص 224)
 ( وَ ) ثَانِيهَا ( زَوَالُ عَقْلٍ ) أَيْ تَمْيِيزٍ بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ { الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ } ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهَا ) أَشَارَ بِهِ إلَى إدْخَالِ الْمَذْهُولِ وَالْمَعْتُوهِ ، وَالْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَطْبُوبِ أَيْ الْمَسْحُورِ ا هـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ .
الشرقاوي ص 385
وتعلمه لغرض شرعي كأن يتعلمه ليجتنبه لايقتضى الكفر ولا الحرمة بل هو جائز حينئذ كما قال أبو نواس:
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه # ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
وكذا تعلم ما يعلم للمحبة بين الزوجين بخلاف قياس الأثر فانه من السحر الحرام.
الفتاوي الحديثية - (ج 1 / ص 94)
[مطلب: هل كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها مكروه أو حرام؟]
32 ــــ وسئل رضي الله عنه: عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروهة أو حرام؟ وهل هو مكروه في الكتابة والتوسل بتلك الأسماء التي لا يعرف معناها أو حرام في التوسل دون الكتابة؟ فقد نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وهل فرق في ذلك بين ما يوجد في كتب الصالحين كعبد الله بن أسعد اليافعي وغيره أم لا؟/
فأجاب بقوله: الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في «شرح العباب»: أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء بها، ولا الرقي بها لأنه صلى الله عليه وسلّم لما سئل عن الرقي قال: «اعرضوا عليّ رقاكم فعرضوها فقال: لا بأس» وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرقي ما يكون كفراً وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها نعم إن وجدناها في كتاب من يوثق به علماً وديناً فإن أمر بكتابتها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذٍ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا محذور في ذلك، وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك، أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله، ومجرد ذكر إمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها فكثيراً من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه، وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به، ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئاً وإن تزكت أعماله وصفت سريرته، فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع والخواص كما فعل الدميري في حياة الحيوان في ذكره لخواصها ومنافعها ومع ذلك تجد المائة ما يصح منها واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فتاوى الرملي - (ج 5 / ص 112)
( سُئِلَ ) عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ السِّحْرُ فِي اللُّغَةِ صَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمَسْحُورَ يَصِيرُ بِسَبَبِ السِّحْرِ كَالْمُلْجِئِ إلَى فِعْلِ مَا سُحِرَ لِأَجْلِهِ .
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - (ج 1 / ص 445)
وشرط في العاقد بائعا كان أو مشتريا إطلاق تصرف فلا يصح عقد صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه وعدم إكراه بغير حق فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه
Pertanyaan
c. Kalau tidak sah bagaimana solusinya?
Jawaban
gugur
2.    CLBK
            Deskripsi Masalah
Legimin Raharjo adalah seorang pemuda yang paling bahagia di desa Bungkal. Bagaimana tidak? Dengan tampang pas-pasan, dia berhasil mempersunting Juminten, bunga desa Bungkal. Oleh karena itu, dia bertekad untuk membahagiakan sang istri tercinta. Demi meraih impian untuk hidup lebih baik, Gimin membulatkan tekad untuk mengadu nasib ke Taiwan.
Setiap bulan, Gimin tak lupa untuk mengirimkan uang 5 juta rupiah kepada istri tercintanya. Namun, setelah 4 tahun berpisah, rasa cinta di hati Juminten lama-lama mulai pudar. Apalagi, setelah bertemu dengan Karyo, cinta pertamanya saat SMP dulu. Karyo yang dulu masih ingusan, sekarang sudah berubah menjadi laki-laki tampan yang berkehidupan mapan. Dan cinta lamapun bersemi kembali di antara mereka. Tragisnya, kontrak kerja Gimin yang semula hanya 4 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun.
Akhirnya, Juminten memutuskan untuk menggugat cerai suaminya di pengadilan atas dasar telah pudarnya rasa cintanya kepada Gimin. Dan pengadilanpun mengabulkan gugatan Juminten. Setelah proses perceraiannya selesai, Juminten menikah lagi dengan Karyo dan hidup bahagia bersamanya.
Fraksi Fathil Wahhab II Ploso
Pertanyaan:
a. Apakah langkah pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai Juminten atas dasar pudarnya rasa cinta tersebut dapat dibenarkan?
Jawaban
a. Langkah pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai Juminten atas dasar semata-mata pudarnya rasa cinta, tidak dibenarkan. Kecuali kalau langkah pengabulan gugatan cerai tersebut atas dasar pertimbangan Juminten telah ditinggal lama oleh suaminya, menurut madzhab Malikiyah dan Hanabilah maka langkah tersebut dapat (bisa) dibenarkan.
Langkah pengabulan gugat cerai tersebut itu pun harus sudah sesuai prosedur yang ada, semisal suami disurati/ ditelepon untuk kembali.
REFERENSI
1. Al-Adab al-Syar'iyyah fil Mu'asyarah al-Zaujiyyah juz 1 hal. 10
2. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah juz 29 hal. 63
3. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz 18 hal. 495
4. Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha juz 1 hal. 390
الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية - (ج 1 / ص 10)
فلا شك أن الإسلام جعل الطلاق حلا إيجابيا لفض النزاعات الزوجة الناشئة عن عدم ائتلاف الطباع والأخلاق، ولكن لم يجعل هذا الحل دون قيد أو شرط، بل جعل له حدوداً وقوانيناً تنظمه بما تقتضيه المصلحة الأسرية. ومن هذه القوانين: النهي عن طلب المرأة الطلاق من زوجها في غير ما بأس. فلا شك أن الإسلام قد جعل الطلاق خلقت المرأة عليها من حيث غلبة العاطفة، ولين الجانب، والتسرع، ربما تجعلها غير حكيمة إذا أقدمت على طلب الطلاق لمجرد مشكلة عابرة، أو مشادة كلامية بينها وبين زوجها، خصوصاً إذا كان لها أبناء. فهي بذلك تحطم رباط الزوجية، والأوامر الأسرية لسبب تافه، غاب عن عقلها طريقة حله في شدة غضبها، بالإضافة إلى ما تسببه لزوجها من ضيق وحزن بمثل هذا الطلب. ومن أجل هذا كله فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن طلب الطلاق من أزواجهن في غير ما بأس منهم. فقال صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ". ولا شك أن هذا الحديث الشريف يدل على حرمة طلب المرأة الطلاق من زوجها في غير ما بأس منه، ولكن إذا ترجحت في ذلك مصلحة شرعية، أو إذا ترجحت في استمرار الزواج مفسدة شرعية، جاز لها أن تطلب الطلاق.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 29 / ص 63)
«شروط التّفريق للغيبة عند من يقول بها» 88 - يشترط في الغيبة ليثبت التّفريق بها للزّوجة شروط ، وهي :
أ - أن تكون غيبةً طويلةً ، وقد اختلف الفقهاء في مدّتها : - الى ان قال - وذهب المالكيّة في المعتمد عندهم ، إلى أنّها سنة فأكثر ، وفي قول للغريانيّ وابن عرفة أنّ السّنتين والثّلاث ليست بطول ، بل لا بدّ من الزّيادة عليها ، وهذا مبنيّ منهم على الاجتهاد والنّظر . ب - أن تخشى الزّوجة على نفسها الضّرر بسبب هذه الغيبة ، والضّرر هنا هو خشية الوقوع في الزّنى كما نصّ عليه المالكيّة ، وليس اشتهاء الجماع فقط ، والحنابلة وإن أطلقوا الضّرر هنا إلاّ أنّهم يريدون به خشية الزّنى كالمالكيّة . إلاّ أنّ هذا الضّرر يثبت بقول الزّوجة وحدها ، لأنّه لا يعرف إلاّ منها ، إلاّ أن يكذّبها ظاهر الحال . ج - أن تكون الغيبة لغير عذر ، فإن كانت لعذر كالحجّ والتّجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التّفريق عند الحنابلة . أمّا المالكيّة فلا يشترطون ذلك كما تقدّم ، ولهذا يكون لها حقّ طلب التّفريق عندهم إذا طالت غيبته لعذر أو غير عذر على سواء . د - أن يكتب القاضي إليه بالرّجوع إليها أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدّةً مناسبةً ، إذا كان له عنوان معروف ، فإن عاد إليها ، أو نقلها إليه أو طلّقها فبها ، وإن أبدى عذراً لغيابه لم يفرّق عليه عند الحنابلة دون المالكيّة ، وإن أبى ذلك كلّه ، أو لم يردّ بشيء وقد انقضت المدّة المضروبة ، أو لم يكن له عنوان معروف ، أو كان عنوانه لا تصل الرّسائل إليه طلّق القاضي عليه بطلبها .
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 17 / ص 495)
المبحث الخامس- التفريق للغيبة:
أولا- آراء الفقهاء:للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتنة قال الحنفية والشافعية(1): ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها، وإن طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق، ولأن سبب التفريق لم يتحقق. فإن كان موضعه معلوما بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع النفقة. ورأى المالكية والحنابلة(2) جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضررا بالغا، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله (ص): "لا ضرر ولا ضرار" ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالا، وفي نوع الفرقة: ففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولا، وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوما. ويكون الطلاق بائنا؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق. وفي رأي الحنابلة: تجوز الفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذر، وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر، عملا بتوقيت عمر رضي الله عنه للناص في مغازيهم، ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه. والفرقة تكون فسخا لا طلاقا، فلا تنقص عدد الطلقات؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة، والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخا: ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي، ولا يجوز له التفريق إلا بطلب المرأة؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.ثانيا- موقف القانون من التفريق للغيبة: نص القانون المصري لعام 1929 (م 12، 13) على جواز التفريق للغيبة لمدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول، بعد إنذار الزوجة بتطليقها عليه إن لم يحضر أو ينقلها إليه، أو يطلقها، وتكون الفرقة طلاقا بائنا، أخذا برأي المالكية. ونص القانون السوري على التفريق للغيبة في المادة (109) التالية: -7067- 1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول، أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 2- هذا التفريق طلاق رجعي، فإذا رجع الغائب، أو أطلق السجين، والمرأة في العدة، حق له مراجعتها. دل النص على أنه يشترط للتفريق ما يلي:
1- أن تمضي سنة فأكثر على الغياب.
2- أن يكون الغياب لغير عذر مقبول. فان كان لعذر مقبول لم يحق لها طلب التفريق، كالغياب في الجهاد أو الجندية الإجبارية أو لطلب العلم.  والتفريق للغيبة بطلب الزوجة يكون في الحال إن كان مكان الزوج غير معلوم. أما إن كان مكانه معلوما، فيطلب القاضي منه أن يحضر لأخذ زوجته إليه، ويحدد له أجلا معينا، فإن لم يفعل فرق القاضي بينهما. والتفريق طلاق رجعي، وهذا مخالف لمذهب المالكية في أنه طلاق بائن، ولمذهب الحنابلة في أنه فسخ.
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  - (ج 15 / ص 390)
( وَإِنْ سَافَرَ ) الزَّوْجُ ( فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ وَاجِبَيْنِ ، أَوْ فِي غَيْرِ طَلَبِ رِزْقٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، فَطَلَبَتْ ) زَوْجَتُهُ ( قُدُومَهُ ، وَرَاسَلَهُ الْحَاكِمُ ؛ لَزِمَهُ ) الْقُدُومُ نَصًّا ( فَإِنْ أَبَى ) الزَّوْجُ شَيْئًا مِنْ مَبِيتِ لَيْلَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ عِنْدَ الْحُرَّةِ أَوْ لَيْلَةٍ مِنْ سَبْعٍ عِنْدَ الْأَمَةِ ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ( أَوْ ) أَبَى عَنْ ( وَطْءِ ) زَوْجَتِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ( أَوْ ) أَبَى مُسَافِرٌ مِنْ ( قُدُومٍ ) بِلَا عُذْرٍ لِأَحَدِهِمَا فِي الْجَمِيعِ ( فَرَّقَ ) الْحَاكِمُ ( بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا ، وَلَوْ قَبْلَ دُخُولٍ ) نَصًّا قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " قُلْتُ : وَهُوَ الصَّوَابُ ( قِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ( يَقُولُ غَدًا أَدْخُلُ بِهَا غَدًا أَدْخُلُ بِهَا إلَى شَهْرٍ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ ؟ قَالَ : أَذْهَبُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ) فَجَعَلَهُ كَالْمَوْلَى ، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَسُئِلَ أَحْمَدُ يُؤْمَرُ الرَّجُلُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ شَهْوَةٌ .
قَالَ : إي وَاَللَّهِ يَحْتَسِبُ الْوَلَدَ ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْوَلَدَ ، قَالَ : هَذِهِ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ لِمَا لَا يُؤْمَرُ وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَوَى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : مُبَاضَعَةُ أَهْلِكَ صَدَقَةٌ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُصِيبُ شَهْوَتَنَا وَنُؤْجَرُ ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ أَفَتَحْسِبُونِ بِالسَّيِّئَةِ ، وَلَا تَحْسِبُونَ بِالْخَيْرِ } . وَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْوَلَدِ وَإِعْفَافِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ وَغَضِّ بَصَرِهِ .
Pertanyaan
b. Bolehkah seorang istri menggugat cerai hanya berdasarkan cinta yang hilang kepada suaminya dalam perspektif fiqh?
Jawaban
b. Tidak boleh, kecuali kalau pernikahan tersebut tetap dipertahankan justru akan mengakibatkan mafsadah menurut pandangan syara', yaitu terjadinya perzinahan.

REFERENSI
1. Al-Adab al-Syar'iyyah fil Mu'asyarah al-Zaujiyyah juz 1 hal. 10
2. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz 18 hal. 495
3. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz 1 hal. 10351
الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية - (ج 1 / ص 10)
فلا شك أن الإسلام جعل الطلاق حلا إيجابيا لفض النزاعات الزوجة الناشئة عن عدم ائتلاف الطباع والأخلاق، ولكن لم يجعل هذا الحل دون قيد أو شرط، بل جعل له حدوداً وقوانيناً تنظمه بما تقتضيه المصلحة الأسرية. ومن هذه القوانين: النهي عن طلب المرأة الطلاق من زوجها في غير ما بأس. فلا شك أن الإسلام قد جعل الطلاق خلقت المرأة عليها من حيث غلبة العاطفة، ولين الجانب، والتسرع، ربما تجعلها غير حكيمة إذا أقدمت على طلب الطلاق لمجرد مشكلة عابرة، أو مشادة كلامية بينها وبين زوجها، خصوصاً إذا كان لها أبناء. فهي بذلك تحطم رباط الزوجية، والأوامر الأسرية لسبب تافه، غاب عن عقلها طريقة حله في شدة غضبها، بالإضافة إلى ما تسببه لزوجها من ضيق وحزن بمثل هذا الطلب. ومن أجل هذا كله فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن طلب الطلاق من أزواجهن في غير ما بأس منهم. فقال صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ". ولا شك أن هذا الحديث الشريف يدل على حرمة طلب المرأة الطلاق من زوجها في غير ما بأس منه، ولكن إذا ترجحت في ذلك مصلحة شرعية، أو إذا ترجحت في استمرار الزواج مفسدة شرعية، جاز لها أن تطلب الطلاق.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 17 / ص 495)
المبحث الخامس- التفريق للغيبة:
أولا- آراء الفقهاء:للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته، وتضررت من غيبته، وخشيت على نفسها الفتنة قال الحنفية والشافعية(1): ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها، وإن طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق، ولأن سبب التفريق لم يتحقق. فإن كان موضعه معلوما بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع النفقة. ورأى المالكية والحنابلة(2) جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضررا بالغا، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله (ص): "لا ضرر ولا ضرار" ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالا، وفي نوع الفرقة: ففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولا، وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوما. ويكون الطلاق بائنا؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق. وفي رأي الحنابلة: تجوز الفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذر، وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر، عملا بتوقيت عمر رضي الله عنه للناص في مغازيهم، ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه. والفرقة تكون فسخا لا طلاقا، فلا تنقص عدد الطلقات؛ لأنها فرقة من جهة الزوجة، والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخا: ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي، ولا يجوز له التفريق إلا بطلب المرأة؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.ثانيا- موقف القانون من التفريق للغيبة: نص القانون المصري لعام 1929 (م 12، 13) على جواز التفريق للغيبة لمدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول، بعد إنذار الزوجة بتطليقها عليه إن لم يحضر أو ينقلها إليه، أو يطلقها، وتكون الفرقة طلاقا بائنا، أخذا برأي المالكية. ونص القانون السوري على التفريق للغيبة في المادة (109) التالية: -7067- 1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول، أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 2- هذا التفريق طلاق رجعي، فإذا رجع الغائب، أو أطلق السجين، والمرأة في العدة، حق له مراجعتها. دل النص على أنه يشترط للتفريق ما يلي:
1- أن تمضي سنة فأكثر على الغياب.
2- أن يكون الغياب لغير عذر مقبول. فان كان لعذر مقبول لم يحق لها طلب التفريق، كالغياب في الجهاد أو الجندية الإجبارية أو لطلب العلم.  والتفريق للغيبة بطلب الزوجة يكون في الحال إن كان مكان الزوج غير معلوم. أما إن كان مكانه معلوما، فيطلب القاضي منه أن يحضر لأخذ زوجته إليه، ويحدد له أجلا معينا، فإن لم يفعل فرق القاضي بينهما. والتفريق طلاق رجعي، وهذا مخالف لمذهب المالكية في أنه طلاق بائن، ولمذهب الحنابلة في أنه فسخ.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 10351)
«التّفريق للغيبة والفقد والحبس»
86 - الغائب هو : من غادر مكانه لسفر ولم يعد إليه ، وحياته معلومة ، فإذا جهلت حياته فهو المفقود ، أمّا المحبوس فهو : من قبض عليه وأودع السّجن بسبب تهمة أو جناية أو غير ذلك .
وقد اختلف الفقهاء في زوجة الغائب والمفقود والمحبوس إذا طلبت التّفريق لذلك ، هل تجاب إلى طلبها ؟ على أقوال بيانها فيما يلي :
«أ - التّفريق للغيبة»
87 - اختلف الفقهاء في جواز التّفريق للغيبة على أقوال مبناها اختلافهم في حكم استدامة الوطء ، أهو حقّ للزّوجة مثل ما هو حقّ للزّوج ؟
فذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة في قول القاضي ، إلى أنّ دوام الوطء قضاء حقّ للرّجل فقط ، وليس للزّوجة فيه حقّ ، فإذا ما ترك الزّوج وطء زوجته مدّةً لم يكن ظالماً لها أمام القاضي ، سواء أكان في ذلك حاضراً أم غائباص ، طالت غيبته أم لا ، لأنّ حقّها في الوطء قضاء ينقضي بالمرّة الواحدة ، فإذا استوفتها لم يعد لها في الوطء حقّ في القضاء ، وعلى هذا فإذا غاب الزّوج عن زوجته مدّةً ما مهما طالت ، وترك لها ما تنفق منه على نفسها ، لم يكن لها حقّ طلب التّفريق لذلك ، إلاّ أنّ الحنابلة في قولهم هذا قيّدوا عدم وجوب الوطء بعدم قصد الإضرار بالزّوجة ، فإذا قصد بذلك الإضرار بها عوقب وعزّر ، لاختلال شرط سقوط الوجوب . 88 - يشترط في الغيبة ليثبت التّفريق بها للزّوجة شروط ، وهي :
أ - أن تكون غيبةً طويلةً ، وقد اختلف الفقهاء في مدّتها :
فذهب الحنابلة إلى أنّ الزّوج إذا غاب عن زوجته مدّة ستّة أشهر فأكثر كان لها طلب التّفريق عليه إذا تحقّقت الشّروط الأخرى ، وذلك استدلالاً بما روى أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم رضي الله عنه ، قال : إنّ عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه بينما كان يحرس المدينة مرّ بامرأة في بيتها وهي تقول :تطاول هذا اللّيل واسودّ جانبه وطال عليّ أن لا حبيب ألاعبه وواللّه لولا خشية اللّه وحده لَحُرِّك من هذا السّرير جوانبه
فسأل عمر عنها فقيل له : هذه فلانة زوجها غائب في سبيل اللّه تعالى ، فأرسل إلى امرأة تكون معها ، وبعث إلى زوجها فأقفله ، ثمّ دخل على حفصة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقال : يا بنيّة كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان اللّه أمثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال : لولا أنّي أريد النّظر للمسلمين ما سألتك ، قالت : خمسة أشهر ، ستّة أشهر ، فوقّت للنّاس في مغازيهم ستّة أشهر ، يسيرون شهراً ، ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون شهراً راجعين وذهب المالكيّة في المعتمد عندهم ، إلى أنّها سنة فأكثر ، وفي قول للغريانيّ وابن عرفة أنّ السّنتين والثّلاث ليست بطول ، بل لا بدّ من الزّيادة عليها ، وهذا مبنيّ منهم على الاجتهاد والنّظر .
ب - أن تخشى الزّوجة على نفسها الضّرر بسبب هذه الغيبة ، والضّرر هنا هو خشية الوقوع في الزّنى كما نصّ عليه المالكيّة ، وليس اشتهاء الجماع فقط ، والحنابلة وإن أطلقوا الضّرر هنا إلاّ أنّهم يريدون به خشية الزّنى كالمالكيّة .إلاّ أنّ هذا الضّرر يثبت بقول الزّوجة وحدها ، لأنّه لا يعرف إلاّ منها ، إلاّ أن يكذّبها ظاهر الحال .
ج - أن تكون الغيبة لغير عذر ، فإن كانت لعذر كالحجّ والتّجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التّفريق عند الحنابلة .أمّا المالكيّة فلا يشترطون ذلك كما تقدّم ، ولهذا يكون لها حقّ طلب التّفريق عندهم إذا طالت غيبته لعذر أو غير عذر على سواء .د - أن يكتب القاضي إليه بالرّجوع إليها أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدّةً مناسبةً ، إذا كان له عنوان معروف ، فإن عاد إليها ، أو نقلها إليه أو طلّقها فبها ، وإن أبدى عذراً لغيابه لم يفرّق عليه عند الحنابلة دون المالكيّة ، وإن أبى ذلك كلّه ، أو لم يردّ بشيء وقد انقضت المدّة المضروبة ، أو لم يكن له عنوان معروف ، أو كان عنوانه لا تصل الرّسائل إليه طلّق القاضي عليه بطلبها ..
Pertanyaan
c. Jika tidak dapat dibenarkan, adakah qaul mu’tabar yang bisa memperbolehkan?
Jawaban
c. gugur


JALSAH TSANIYYAH
M U S H A H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    KH. Zainuddin Basyari
2.    KH. Ardani
3.    KH. Arsyad Bushoiri
4.    KH. Makky
5.    K. Suhaeri
6.    K. Ma'shum Ali
7.    Ust. Nu'man Majid
8.    Ust. M. Su'ud
1.    Ust. Abd Manan
2.    Ust. H. Maulana Ahmad Hasan
3.    Ust. Abdullah Mahrus
4.    Ust. Byisri Musthofa
5.    Ust. M. Dinul Qoyyim
6.    Ust. Hanif

M. Mihron Zubaidy

N O T U L E N
A. Musyaffa'
Afifuddin A.
3.       KEKERASAN TERHADAP TKW
          Deskripsi Masalah
          Sudah merupakan fakta universal dan bukan rahasia lagi bahwa, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun terakhir ini terus meningkat, terbukti dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang “mengadu nasib” dengan menjadi TKI ke luar negeri. Akan tetapi, realitas yang mereka alami di luar negeri tidak selalu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ada sebagian TKW yang disiksa oleh majikanya, ada juga yang terlantar di pinggir jalan raya dan kolong jembatan. Walaupun demikian, mereka tetap diam saja karena ketidakberdayaan mereka. Seperti halnya yang dialami Sumiti, dia disiksa oleh majikannya dengan tidak manusiawi.
Tampaknya fenomena di atas, tidak begitu mengusik ketenangan pemerintah Indonesia, terbukti pemerintah tetap saja mengizinkan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) untuk mengirimkan para TKW-nya ke luar negeri.
PP. Hidayatut Thullab Trenggalek
Pertanyaan
a.    Menurut Yuridis Fiqih, apakah pemerintah menanggung konsekwensi hukum terkait kejadian penganiayaan terhadap TKI?
Jawaban
a.    Pemerintah bertanggungjawab terkait kejadian penganiyaan terhadap TKI, dan apabila dalam pengiriman TKI tidak sesuai prosedur seperti kurang selektifnya pemerintah maka pemerintah menanggung dosa karena dianggap lalai
REFERENSI
1. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah juz5 hal. 193
2. Al-Adab al-Nawawi hal. 201-202
3. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 8 hal. 811
4. Faidhul al-Qadir juz 5 hal. 49
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 193)
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم  ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه\
الادب النبوى 201-202
وعبارته: الشرح : الراعية أمانة فى يد الراعى يجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله سؤون الخلق من ملك وأمير ورئيس ووزير ومدير ومأمور .... يجب عليهم أن يحوطهم بنصحه ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه . إهـ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 511)
في شرعة القرآن، قال تعالى { وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أو ادفعوا (1) ، قالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون} [آل عمران:167/3].
ومن واجبات الدولة كما أبنت سابقاً الإعداد دائماً للجهاد وعدم التقاعس عنه إذا وجدت مقتضياته، وتهيأت إمكاناته، وقد ذكرت سابقاً عبارة الماوردي وغيره في هذا الشأن حيث جعل من واجبات الإمام تحصين الثغور وحماية البلاد، وجهاد الأعداء بعد الدعوة إلى الإسلام.
ب ـ نصرة المظلوم فردا أو جماعة من المؤمنين، أو إغاثة المستضعفين المسلمين، أو حماية الأقليات في بلاد أخرى من العسف وانتقاص الحقوق، وذلك عند القدرة والإمكان، قال الله عز وجل: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها} [النساء:75/4] {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} [الأنفال:8/72].
2 - دعم التعاون بين أقاليم الدولة الإسلامية :
76 - يتطلب الواجب السابق بالدفاع عن الإسلام والمسلمين ضرورة التعاون البنَّاء بين جميع بلاد الإسلام، كما كان عليه حال الأمة الإسلامية في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم وما تلاه من عهود موحدة ، وذلك في مختلف المجالات السياسية والعسكريةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ إن روابط الإخاء والوحدة في عقيدة الإيمان يتمخض عنها الحب والمساواة والتعاون على الخير في السراء والضراء. وبهذا وحده يتحقق للمسلمين العزة والمنعة والتفوق والسيادة، وترتد آثاره الحميدة على البلاد بالخير والسعادة وتحقيق الأماني والآمال المرجوة وتوفير سبل الحياة الحرة الكريمة لكل بلد. وبغير ذلك تسوء الأحوال وتؤول الأوضاع إلى الضياع والوهن والتخلف الذي نعاني الآن من ويلاته بسبب التقاطع والتدابر والتمزق والتفرق. ومن المعروف أن الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، وأن الأواصر القائمة بينهم أعظم حافز على التضامن والتكاتف، قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2/5] {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا} [آل عمران:103/3] {ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال:46/8] .
فيض القدير - (ج 5 / ص 49)
(كلكم راع) أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره من الرعاية وهي الحفظ يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به من العدل إن كان واليا ومن عدم الخيانة إن كان موليا عليه (وكل) راع (مسؤول عن رعيته) في الآخرة فكل من كان تحت نظره شئ فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك فإن وفي ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة (فالإمام) أي الأعظم أو نائبه في رواية فالأمير (راع) فيمن ولي عليهم يقيم الحدود والأحكام على سنن الشرع ويحفظ الشرائع ويحمي البيضة ويجاهد العدو (وهو مسؤول عن رعيته) هل راعى حقوقهم أو لا

Pertanyaan
b.    Masih ditolerirkah PJTKI mengirimkan TKW-nya ke negara yang sudah terbukti kurang melindungi warga asing?
Jawaban
b.    Tidak ditolerir, karena dalam pengiriman TKW banyak menimbulkan dampak negatif.
REFERENSI
1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 2 hal. 380
2. Fatawy Syaikh Muhammad Ali juz 1 hal. 116
3. Mas`alah al-Mar`ah al-Muslimah hal. 77-78
4. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 4 hal. 33
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 11 / ص 379)
والضرر أربعة أقسام عند العلماء(2):
1- الضرر المؤكد الوقوع: وهو أن يترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر مؤكد بغيره عند استعمال حقه المأذون فيه. وحكمه أنه إذا تمكن صاحب الحق من استعمال ملكه دون إضرار بغيره، فيمنع من الضرر؛ لأنه يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام. وإذا كان الضرر خاصا بالآحاد، فيكون حق صاحب الحق أولى بالاعتبار.
2- الضرر الغالب وقوعه: وهو أن يكون الضرر كثير الوقوع عند القيام بالفعل، وهذه الحال تلحق بسابقتها: وهي المقطوع فيها بوقوع الضرر؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الأحكام العملية.
3- الضرر الكثير غير الغالب: وهو أن يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيرا في ذاته إذا وقع، ولكن لا يغلب على الظن وقوعه. وفيه اختلف الفقهاء، فالمالكية والحنابلة يرون العمل بقاعدة "دفع المضار مقدم على جلب المصالح" واحتمال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل. والحنفية والشافعية يرون أن الفعل مشروع في أصله، واحتمال الضرر لا يصلح دليلا على الضرر المتوقع، فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر.
وفيه اختلف الفقهاء، فالمالكية والحنابلة يرون العمل بقاعدة "دفع المضار مقدم على جلب المصالح" واحتمال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل. والحنفية والشافعية يرون أن الفعل مشروع في أصله، واحتمال الضرر لا يصلح دليلا على الضرر المتوقع، فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر. 4- الضرر القليل: وهو أن يكون الضرر المترتب على استعمال الحق المأذون فيه نادر الوقوع، أو كان في ذاته قليلا، وهو لا يلتفت إليه لقلته، إذ العبرة بأصل الحق الثابت، فلا يعدل عنه إلا لعارض الضرر الكثير بالغير.
فتاوى الشيخ محمد علي فركوس - (ج 116 / ص 1)
في حكم خروج المرأة للعمل عند مقتضى الحاجة
السؤال: أخت تخرجت من الجامعة، وأبوها عاطل عن العمل، ولها إخوة صغار وليس لهم من ينفق عليهم، فهل يجوز لها العمل لسد حاجياتهم؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقدم لخطبة هذه الأخت رجل يصلي الصلوات الخمس في المسجد، وهو متخلق وتاجر، لكنّه ليس سلفي المنهج، فهل تقبل به زوجا أم تعمل لتكسب القوت؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ المرأة ليست مطالبة بتولي أمر البيت ما دام أنّ الأب قادر على التكسب والإنفاق والأصل أنّ المرأة تبقى مكفية المؤونة من قبل أوليائها ثمّ تتنقل إلى بيت الزوجية ليقوم الزوج عليها،
مسئلة المرأة المسلمة ص 77-79
ومن الأدلة  على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتها (1) وجوب الحجاب الشرعي كما تقدم (2) تحرم السفر المثير للفتنة وهو لوازم العمل خارج البيت غالبا (3) تحريم الإختلاط بالرجال الأجنبي وهو حاصل بالخروج إلى العمل (3) تحريم  التبرج وإظهار الزينة الذي وقع فيه أكثر النساء.
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص : 33     دار الفكر
القاعدة الثالثة – ترتب ضرر أعظم من المصلحة : إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه, ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه, أو يساويها منع من ذلك سدا للذرائع, سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاض. والدليل على المنع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار  وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعصفا إذا ترتب عليه ضرر عام, وهو دائما أشد من الضرر الخاص, أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا اهـ
Pertanyaan
c.     Bagimana sikap terbaik pemerintah menyikapi insiden di atas?
Jawaban
c.     Sikap terbaik pemerintah dalam insiden ini adalah:
a. menyelamatkan TKI yang sudah terlanjur. Bila tidak mungkin, maka menarik TKI dari luar negeri
b. mengadakan moratorium (penghentian sementara pengiriman tenaga kerja)
c. membuka lapangan kerja seluas-luasnya di dalam negeri.

REFERENSI
1. Al-Fiqh ala al-Madzhab al-Arba'ah juz 5 hal. 193
2. Al-Adab al-Nabawi hal. 201-202
3. Faidh al-Qadir juz 5 hal. 49
4. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj juz 9 hal 193
5. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 4 hal. 33
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 193)
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم  ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه\
{ الادب النبوى 201-202 }
وعبارته: الشرح : الراعية أمانة فى يد الراعى يجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله سؤون الخلق من ملك وأمير ورئيس ووزير ومدير ومأمور .... يجب عليهم أن يحوطهم بنصحه ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه . إهـ
فيض القدير - (ج 5 / ص 49)
(كلكم راع) أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره من الرعاية وهي الحفظ يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به من العدل إن كان واليا ومن عدم الخيانة إن كان موليا عليه (وكل) راع (مسؤول عن رعيته) في الآخرة فكل من كان تحت نظره شئ فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك فإن وفي ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة (فالإمام) أي الأعظم أو نائبه في رواية فالأمير (راع) فيمن ولي عليهم يقيم الحدود والأحكام على سنن الشرع ويحفظ الشرائع ويحمي البيضة ويجاهد العدو (وهو مسؤول عن رعيته) هل راعى حقوقهم أو لا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ج 9 ص 193
( وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ النُّهُوضِ إلَيْهِمْ ) فَوْرًا عَلَى كُلِّ قَادِرٍ وَلَوْ نَحْوَ قِنٍّ بِغَيْرِ إذْن نَظِيرُ مَا مَرَّ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ؛ ( لِخَلَاصِهِ إنْ تَوَقَّعْنَاهُ ) وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ فِيمَا يَظْهَرُ وُجُوبَ عَيْنٍ كَدُخُولِهِمْ دَارَنَا ، بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ ، وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ ، بَلْ وَكُلِّ مُوسِرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَأْتِي فِي الْهُدْنَةِ مَزِيدٌ لِذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ خَلَاصِهِ مُفَادَاتُهُ بِالْمَالِ ، فَمَنْ قَالَ لِكَافِرٍ : أَطْلِقْ أَسِيرَكَ وَعَلَيَّ كَذَا فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ .
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص : 33     دار الفكر
القاعدة الثالثة – ترتب ضرر أعظم من المصلحة : إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه, ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه, أو يساويها منع من ذلك سدا للذرائع, سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاض. والدليل على المنع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار  وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعصفا إذا ترتب عليه ضرر عام, وهو دائما أشد من الضرر الخاص, أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا اهـ
4.         RUKYAH GLOBAL
            Deskripsi Masalah
Di tengah umat islam sekarang sering terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan qomariyah yang akhirnya menyebabkan perbedaan dalam mengawali ibadah puasa romadlon, idul fitri dan idul adha, baik dalam lingkup lokal maupun internasional. Selisihnya terkadang hanya satu hari saja, seperti ketika disebabkan perbedaan rukyah dan hisab. Tapi kadang bisa 2-5 hari, karena metode yang digunakan begitu beragam. Ada sebuah kelompok di Gowa Sulawesi Selatan yang menetapkan Idul fitri berdasarkan fenomena alam (pasang-surut air laut). Ada pula kelompok lain yang menetapkannya dengan menambahkan 4 hari dari hari raya idul fitri tahun lalu (misalnya tahun ini hari raya idul fitri jatuh pada hari Sabtu, maka tahun depan pasti akan jatuh pada hari Rabu) berdasarkan kitab pegangan mereka.
Umat islam tampaknya menjadi terpecah belah dan tidak kompak karena perbedaan dalam mengawali ibadah puasa dan hari raya ini. Salah satu fenomena perbedaan yang begitu nyata adalah pendapat Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka mengacu pada rukyah global, dengan alasan bahwa hilal di dunia ini hanya satu. Jika hilal sudah tampak di Mekkah, maka seharusnya hilal itu juga akan tampak di seluruh dunia. Dan jika misalnya di Indonesia belum tampak, maka itu hanya masalah waktu saja.
Fraksi Fathil Mu’in
Pertanyaan
a.    Bagaimana keabsahan rukyah global dalam perspektif fiqh empat madzhab?
Jawaban
a.    Menurut jumhur fukaha, sah-sah saja. Tapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh.
REFERENSI
1. Fath al-Bari Ibn Hajar juz 6 hal 149
2. Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah juz 1 hal. 871
3. Fatawy al-Fiqhiyyah al-Kubra juz 3 hal. 409

فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 149)
قَوْلُهُ : ( فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ)
لَيْسَ الْمُرَادُ تَعْلِيقَ الصَّوْمِ بِالرُّؤْيَةِ فِي حَقّ كُلّ أَحَد ، بَلْ الْمُرَاد بِذَلِكَ رُؤْيَة بَعْضِهِمْ وَهُوَ مَنْ يَثْبُتُ بِهِ ذَلِكَ ، إِمَّا وَاحِد عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ أَوْ اِثْنَانِ عَلَى رَأْي آخَرِينَ . وَوَافَقَ الْحَنَفِيَّة عَلَى الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُمْ خَصُّوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّة مَنْ غَيْمِ وَغَيْرِهِ ، وَإِلَّا مَتَى كَانَ صَحْوًا لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا مِنْ جَمْعٍ كَثِيرٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ . وَقَدْ تَمَسَّكَ بِتَعْلِيقِ الصَّوْمِ بِالرُّؤْيَةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِلْزَامِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدِ غَيْرِهَا ، وَمَنْ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ قَوْلَهُ " حَتَّى تَرَوْهُ " خِطَاب لِأُنَاسٍ مَخْصُوصِينَ فَلَا يُلْزَمُ غَيْرهمْ ، وَلَكِنَّهُ مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ الْحَالُ عَلَى رُؤْيَةِ كُلٍّ وَاحِدٍ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْبَلَدِ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا لِأَهْلِ كُلِّ بَلَد رُؤْيَتهمْ ، وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس مَا يَشْهَدُ لَهُ ، وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عِكْرِمَة وَالْقَاسِمِ وَسَالِم وَإِسْحَاق ، وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَحْكِ سِوَاهُ ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهًا لِلشَّافِعِيَّةِ . ثَانِيهَا مُقَابِله إِذَا رُؤِيَ بِبَلْدَةٍ لَزِمَ أَهْلَ الْبِلَادِ كُلّهَا ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، لَكِنْ حَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافِهِ ، وَقَالَ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَةُ فِيمَا بَعُدَ مِنْ الْبِلَادِ كَخُرَاسَانَ وَالْأَنْدَلُسِ . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : قَدْ قَالَ شُيُوخُنَا إِذَا كَانَتْ رُؤْيَة الْهِلَالِ ظَاهِرَة قَاطِعَة بِمَوْضِعٍ ثُمَّ نَقَلَ إِلَى غَيْرِهِمْ بِشَهَادَة اِثْنَيْنِ لَزِمَهُمْ الصَّوْمُ . وَقَالَ اِبْن الْمَاجِشُون : لَا يُلْزِمُهُمْ بِالشَّهَادَةِ إِلَّا لِأَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي ثَبَتَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَيُلْزَمُ النَّاسَ كُلَّهُمْ لِأَنَّ الْبِلَادَ فِي حَقِّهِ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ إِذْ حُكْمُهُ نَافِذ فِي الْجَمِيعِ . وَقَالَ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ : إِنْ تَقَارَبَتْ الْبِلَادُ كَانَ الْحُكْم وَاحِدًا وَإِنْ تَبَاعَدَتْ فَوَجْهَانِ : لَا يَجِبُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَاخْتَارَ أَبُو الطَّيِّبِ وَطَائِفَة الْوُجُوب وَحَكَاهُ الْبَغَوِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ . وَفِي ضَبْطِ الْبُعْدِ أَوْجُه : أَحَدُهَا اِخْتِلَاف الْمَطَالِعِ قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي " الرَّوْضَةِ " و " شَرْح الْمُهَذَّبِ " . ثَانِيهَا مَسَافَة الْقَصْر قَطَعَ بِهِ الْإِمَامَ وَالْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيّ فِي " الصَّغِيرِ " وَالنَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِم " . ثَالِثُهَا اِخْتِلَاف الْأَقَالِيمِ . رَابِعُهَا حَكَاهُ السَّرْخَسِيّ فَقَالَ : يُلْزَمُ كُلّ بَلَدٍ لَا يُتَصَوَّرُ خَفَاؤُهُ عَنْهَا بِلَا عَارِضٍ دُونَ غَيْرِهِمْ . خَامِسُهَا قَوْل اِبْن الْمَاجِشُون الْمُتَقَدِّمِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ عَلَى مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِقَوْلِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي الصَّوْمِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْفِطْرِ فَقَالَ الشَّافِعِيّ : يُفْطِرُ وَيُخْفِيه . وَقَالَ الْأَكْثَر : يَسْتَمِرُّ صَائِمًا اِحْتِيَاطًا
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 871)
 إذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائل الأقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا عند ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : إذا ثبتت رؤية الهلال في جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت والقرب يحصل باتحاد المطلع بأن يكون بينهما أقل من أربعة وعشرين فرسخا تحديدا أما أهل الجهة البعيدة فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف المطلع )
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 409)
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إذَا قُلْنَا إنَّ الْقُرْبَ وَالْبُعْدَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَاتِّحَادِهَا هَلْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَظْهَرَ تَفَاوُتٌ بَيْنَ أَهْلِ الْبُلْدَان الشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِهِ وَلَمْ يَشْتَهِر مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَان الثَّانِيَةِ إلَّا الِاتِّفَاقُ مَا السَّبَبُ فِي ذَلِكَ هَلْ هُوَ كَوْنُ الِاخْتِلَافِ لَا يَظْهَرُ فِي الرُّبْعِ الْمَعْمُورِ بِكَثِيرٍ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَلِأَيِّ شَيْءٍ الِاخْتِلَافُ بَيْن الْأَئِمَّةِ فِي تَرْجِيحِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَاتِّحَادِهَا وَمَسَافَةِ الْقَصْرِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَلْزَم مِنْهُ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ السُّبْكِيّ وَالْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الْمَطَالِعَ إذَا اخْتَلَفَتْ فَقَدْ يَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي بَلَدٍ رُؤْيَتُهُ فِي الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ إذْ اللَّيْلُ يَدْخُلُ فِي الْبِلَادِ الشَّرْقِيَّةِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْغَرْبِيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَم عِنْد اخْتِلَافِهَا مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي الشَّرْقِيِّ رُؤْيَتِهِ فِي الْغَرْبِيِّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ ، وَأَمَّا عِنْد اتِّحَادِهَا فَيَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا رُؤْيَته فِي الْآخَرِ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى جَمْعٌ بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَخَوَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَقْتَ زَوَالِهِ وَأَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَر بِالْمَغْرِبِ وَرِثَ الْمَغْرِبِيُّ الْمَشْرِقِيَّ لِتَقَدُّمِ مَوْتِهِ ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْأَوْقَاتِ لَزِمَ مِثْلُهُ فِي الْأَهِلَّةِ وَأَيْضًا فَالْهِلَالُ قَدْ يَكُونُ فِي الشَّرْقِ قَرِيبُ الشَّمْسِ فَيَسْتُرهُ شُعَاعُهَا فَإِذَا تَأَخَّرَ غُرُوبُهَا فِي الْمَغْرِبِ بَعُدَ عَنْهَا فَيُرَى ، وَالِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُنْتَشِرٌ يَجْمَعهُ سِتَّةُ آرَاءٍ : أَحَدُهَا إذَا رُئِيَ بِبَلَدٍ لَزِمَ جَمِيعَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَنْ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ بِمَحِلٍّ قَبْلَ رُؤْيَةِ مَحِلِّهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ أَيْ وَيَنْبَغِي نَدْبُهُ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ .
ثَانِيهَا يَلْزَمُ أَهْلَ إقْلِيمِ بَلَدٍ الرُّؤْيَةُ . ثَالِثهَا مَنْ وَافَقَهُمْ فِي الْمَطْلَعِ . رَابِعُهَا يَلْزَمُ كُلَّ بَلَدٍ لَا يُتَصَوَّرُ خَفَاؤُهُ عَنْهُمْ بِلَا عَارِضٍ . خَامِسُهَا يَلْزَم مَنْ عَلَى دُون مَسَافَةِ الْقَصْرِ . سَادِسُهَا يَلْزَمُ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ فَقَطْ . وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْأَوَّلِ الْمَنْقُولِ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ الْأَرْضَ مُسَطَّحَةٌ مَبْسُوطَةٌ فَعَدَمُ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَعِيدِ لِعَارِضٍ لَا لِعَدَمِ الْهِلَالِ وَرُدَّ بِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْبِلَادَ مُخْتَلِفَةُ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَقَدْ يَحْصُلَانِ فِي مَحِلٍّ دُونَ آخَر فَنِيطَ كُلُّ مَحِلٍّ بِرُؤْيَةِ أَهِلَّةٍ كَمَا عُلِّقَ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا بِالْمَطَالِعِ وَلَا يَضُرّ مَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الرُّجُوعِ لِقَوْلِ الْحَاسِبِ وَالْمُنَجِّمِ لِأَنَّهُ فِي أَمْرٍ تَابِعٍ خَاصٍّ وَالتَّوَابِعُ وَالْأُمُورُ الْخَاصَّة يُغْتَفَرُ فِيهِمَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأُصُولِ وَالْأُمُورِ الْعَامَّةِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَالْمُرَادُ بِاخْتِلَافِهَا أَنْ يَتَبَاعَدَ الْبَلَدَانِ بِحَيْثُ لَوْ رُئِيَ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يُرَ فِي الْآخَر غَالِبًا ا هـ . وَفِيهِ شَيْءٌ بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ التَّاجُ التَّبْرِيزِيُّ وَرُؤْيَتُهُ فِي بَلَدٍ تُوجِبُ ثُبُوتَ حُكْمِهَا إلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا لِأَنَّهَا فِي أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ لَا تَخْتَلِفُ قَالَ أَبُو شُكَيْل : وَعَدَنُ وَزَبِيدٌ وَمَا وَالَاهُمَا مِنْ بِرّ عَجَم مُتَّحِدَةُ الْمَطَالِعِ وَعَدَنُ وَصَنْعَاءُ وَمَا وَالَاهُمَا مِنْ الْجِبَالِ وَتَعِزُّ مُخْتَلِفَةٌ ا هـ .
تفسير آيات الأحكام - (ج 1 / ص 149)
الحكم العاشر : هل يعتبر اختلاف المطالع في وجوب الصيام؟
ذهب الحنيفة والمالكية والحنابلة : إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع ، فإذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على بقية البلاد لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته » وهو خطاب عام لجميع الأمة ، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعاً .
وذهب الشافعية إلى أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ، ولا تكفي


JALSAH TSALITSAH
M U S H A H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    KH. Zainuddin Basyari
2.    KH. Athoillah
3.    K. Suhaeri
4.    K. M. Su'ud
1.    Ust. Abd Manan
2.    Ust. H. Maulana Ahmad Hasan
3.    Ust. Abdullah Mahrus
4.    Ust. Byisri Musthofa
5.    Ust. M. Dinul Qoyyim
6.    Ust. Hanif

Ust. Mukhlisin

N O T U L E N
A. Musyaffa'
H. Agi Syarial
Pertanyaan
b.    Jika ada orang yang mengikuti pendapat itu dan ternyata puasa yang dilakukannya baru 28 hari, apakah dia wajib qodlo’? Mengingat hari-hari dalam bulan qomariyah selalu berjumlah 29 atau 30 hari.
Jawaban
b.    Wajib meng-qadla' satu hari. Kecuali apabila hitungan bulan Sya'ban 30 hari dan penentuan awal Sya'ban tidak berdasarkan rukyah, maka wajib meng-qadla' dua hari.
REFERENSI
1. Al-Fatawy al-Hindiyyah juz 1 hal. 198

الفتاوى الهندية  - (ج 5 / ص 216)
وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ قَبْلَ صَوْمِكُمْ بِيَوْمٍ إنْ كَانُوا فِي هَذَا الْمِصْرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا الْحِسْبَةَ ، وَإِنْ جَاءُوا مِنْ مَكَان بَعِيدٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .وَلَا عِبْرَةَ لِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .وَعَلَيْهِ فَتْوَى الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ قَالَ لَوْ رَأَى أَهْلُ مَغْرِبٍ هِلَالَ رَمَضَانَ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى أَهْلِ مَشْرِقٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ثُمَّ إنَّمَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ عَلَى مُتَأَخِّرِي الرُّؤْيَةِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ رُؤْيَةُ أُولَئِكَ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ حَتَّى لَوْ شَهِدَ جَمَاعَةٌ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ قَدْ رَأَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَكُمْ بِيَوْمٍ فَصَامُوا ، وَهَذَا الْيَوْمُ ثَلَاثُونَ بِحِسَابِهِمْ ، وَلَمْ يَرَ هَؤُلَاءِ الْهِلَالَ لَا يُبَاحُ فِطْرُ غَدٍ ، وَلَا يُتْرَكُ التَّرَاوِيحُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِالرُّؤْيَةِ ، وَلَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا حَكَوْا رُؤْيَةَ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ قَاضِيَ بَلْدَةِ كَذَا شَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي لَيْلَةِ كَذَا وَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ لِهَذَا الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي حُجَّةٌ وَقَدْ شَهِدُوا بِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ . إذَا صَامَ أَهْلُ مِصْرٍ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ إنْ عَدُّوا شَعْبَانَ بِرُؤْيَتِهِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَلَمْ يَرَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ قَضَوْا يَوْمًا وَاحِدًا ، وَإِنْ صَامُوا تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ عَدُّوا هِلَالَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَعْبَانَ ثُمَّ صَامُوا رَمَضَانَ قَضَوْا يَوْمَيْنِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ . إذَا صَامَ أَهْلُ الْمِصْرِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا لِلرُّؤْيَةِ ، وَفِيهِمْ مَرِيضٌ لَمْ يَصُمْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَذَا الرَّجُلُ مَا صَنَعَ أَهْلُ الْمِصْرِ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .
Pertanyaan
c.     Apakah penetapan awal bulan (Ramadhan/Syawal) dengan cara maju/mundur beberapa hari tersebut dapat dibenarkan?
Jawaban
c.     Tidak dapat dibenarkan.
REFERENSI
1. Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah juz 7 hal. 11
2. Bughyah al-Mustarsyidin juz 1 hal. 219
3. Mizan al-I'tidal fi Mas`alah Ikhtilaf al-Mathali' wa Ru`yah al-Hilal hal. 37-38
شرح البهجة الوردية - (ج 7 / ص 11(
(يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ ) لِلصَّوْمِ ( بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ) إمَّا ( بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ الْعَدَدِ ) ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } ( أَوْ رُؤْيَةِ الْعَدْلِ ) الْوَاحِدِ ( هِلَالَ الشَّهْرِ ) الْمَذْكُورِ { لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
وَالْمَعْنَى فِي ثُبُوتِهِ بِالْوَاحِدِ الِاحْتِيَاطُ لِلصَّوْمِ وَطَرِيقَةُ الشَّهَادَةُ لَا الرِّوَايَةُ ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ صِفَةُ الشُّهُودِ ، وَالْأَدَاءُ عِنْدَ الْقَاضِي لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الِاكْتِفَاءَ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُزَكَّ وَهِيَ شَهَادَةُ حِسْبَةٍ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى دَعْوَى وَيَكْفِي أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي الدَّمِ قَالَ : ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ
----------------------------------------------------------------
( قَوْلُهُ : يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ أَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ بِالِاجْتِهَادِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْبَيِّنَةِ ، وَالرُّؤْيَةِ ( قَوْلُهُ : لِلصَّوْمِ ) لَا لِنَحْوِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ نَعَمْ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ يَثْبُتُ بِهِ غَيْرُ الصَّوْمِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : ثَلَاثِينَ يَوْمًا ) بَيَانٌ لِلْعَدَدِ ( قَوْلُهُ : أَوْ رُؤْيَةِ الْعَدْلِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ قَوْلُهُ : وَطَرِيقَةُ الشَّهَادَةِ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الثُّبُوتِ الْعَامِّ فَلَا يَرِدُ الْوُجُوبُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مُخْبِرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 219)
]فائدة]: الحاصل أن صوم رمضان يجب بأحد تسعة أمور: إكمال شعبان، ورؤية الهلال، والخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار، وثبوته بعدل الشهادة، وبحكم القاضي المجتهد إن بين مستنده، وتصديق من رآه ولو صبياً وفاسقاً، وظن بالاجتهاد لنحو أسير لا مطلقاً، وإخبار الحاسب والمنجم، فيجب عليهما وعلى من صدّقهما عند (م ر): والإمارت الدالة على ثبوته في الأمصار كرؤية القناديل المعلقة بالمناير اهـ كشف النقاب.
ميزان الإعتدال في مسألة اختلاف المطالع ورؤية الهلال ص 37-38 (للشيخ منصور بن عبد الحميد البتاوي)
فصل علم مما تقدم ايضا ان موجبات الصوم ترد للخصوص و ترد للعموم وموجباته للخصوص كثيرة منها رؤية الهلال ولو فاسقا وتصديق من رآه كذلك ومنها خبر الرؤية بالمشافهة او بالكتابة او بالتلفون ومنها رؤية الأمارة الدالة عليها كإيقاد القناديل وسماع صوت المدافع وضرب الطبل ونحوها ومنها ظن دخول رمضان بالإجتهاد فيمن اشتبه عليه لحبس ونحوها ومنها علمه بالحساب وتصديق من علمه بذلك قلت وانما اكتفى في وجوب الصوم للخصوص بأحد المذكورات لأن التكليف في المسائل الفقهية منوطة بغلبة الظن  كما ذكره الرملي في الفتاوي قالوا ومثلها بالاولي الاعتقاد الجازم واعتقاد الصدق فغلبة الظن موجبة للصوم علي الخصوص ومجرد الظن يجوزه مع صحته والشك يمنعه مع عدم صحته افاد ذلك الدمياطي في المنحة قال الرملي في النهاية فمن حصل له الاعتقاد الجازم وجب عليه الفطر كما يجب عليه الصوم في اوله عما بالاعتقاد الجازم فيهما كذا افتي به الوالد رحمه الله تعالي وان افتي الشيخ بعدم جواز الفطر بذلك متمسكا بان الاصل بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حتي يثبت خلافه شرعا ويمكن حمله علي من لم يحصل له بذلك الاعتقاد الجازم وممن افتي بالاول ابن قاض عجلون  والشمس الجرجاوي اهـ وقال ابن حجر فيبحث يوم الشك ومر اول الباب ان من اعتقد صدق من اخبره من هؤلاء لزمه الصوم ويقع عن رمضان اهـ وقال الخليلي في فتاويه اعلم وفقك الله اني تتبعت اطراف كلامهم فرايتهم يثبتون رمضان بستة عشر اشياء: 1. اكمال شعبان 2. شهادة العدل 3. اخبار من صدقه من نحو نساء وعبيد وفسقة 4. الحساب والمنجم لمن صدقهما 5. الاجتهاد فيما اذا اشتبه وفي حق أساري 6. العلامة القطعية كقيادة القناديل على المنابر ليلة الرؤىا 7. تواتر الرؤيا ولو فساقا ولو من كفار 8. رؤية هلال شعبان في حق الرائ فاذا تم وجب عليه رمضان وان لم يثبت علي الجميع 9. حكم حاكم بعلمه 10. حكم محكم لمن رضي به الرؤية 11. حكم محكم بعلمه 12. حكم المخالف اذا اختلف المطالع 13. الشهادة علي الشهادة بالرؤية 14. الشهادة عن حكم الحاكم 15. الشهادة علي حكم المحكم اذا رضي به 16. الاستفاضة يجب بها الصوم وان كانت الشهادة لا تجوز بها فتأمل ذلك.
5.         KEMATIAN DEMOKRASI
            Deskripsi Masalah
Demonstrasi merupakan media menyuarakan aspirasi, menuntut hak atau protes atas kesewenang-wenangan pihak berkuasa. Uniknya, ada yang melakukan demonstrasi dengan melaksanakan shalat ghoib untuk kematian demokrasi. Mereka melaksanakan sholat persis seperti ritual sholat jenazah, yang dilakukan di depan keranda bertuliskan demokrasi dan keadilan telah mati.
PP. Lirboyo Kota Kediri
Pertanyaan
Apakah tindakan di atas diperbolehkan?      
Jawaban
Jawban
Tidak dapat dibenarkan
REFERENSI
1. Hawasyi al-Syarwani juz 2 hal. 218
2. Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra juz 2 hal. 292
حواشي الشرواني - (ج 2 / ص 218)
فرع: يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب بعد الصلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه نهاية زاد المغني لانه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثني ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ا ه.
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 2 / ص 292)
وَقَوْلُ السَّائِلِ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ وَهَلْ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ زَادَ عَلَى الْمَرَّةِ بِالْكَرَاهَةِ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّا حَيْثُ قَيَّدْنَا بِالْمَرَّةِ قُلْنَا إنَّ الزِّيَادَة عَلَيْهَا مُحَرَّمَةٌ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَتَى انْتَفَى الطَّلَبُ عَنْهَا لِذَاتِهَا كَانَتْ فَاسِدَةً فَيَحْرُمُ التَّلَبُّسُ بِهَا عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ التَّلَبُّسَ بِالْعِبَادَةِ الْفَاسِدَة حَرَامٌ بَلْ لَوْ قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ كَانَتْ فَاسِدَةً أَيْضًا نَظِيرَ مَا قَالُوهُ فِي الصَّلَاة الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوه أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْكَرَاهَة لِلتَّنْزِيهِ وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَحْوَ ذَلِكَ .



HASIL KEPUTUSAN
Bahtsul Masa`il Kubro XIII Se-Jawa Madura
Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
27-28 April 2011 M. | 23-24 J. Akhir 1432 H.
KOMISI B
 



J   A   L   S   A   H      U   L   A
M U S H A H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    KH. Ardani
2.    K. Ma'sum
3.    KH. Moh Arsyad Bushoiri
4.    K. Ahmad Asyhari
5.    K. Sulaiman
6.    K. Moh Sa'dulloh
1.    Ust. Ali Romzy
2.    Ust. Moh Anas
3.    Ust. A Walid Fauzi
4.    Ust. M Ma'ruf
5.    Ust. M Halimi
6.    Ust. Nanang Niamillah
7.    Ust. M Abdul Halim
8.    Ust. Nur Hakim Syeh

Ust. Faidli Lukman Hakim

N O T U L E N
M. Ubaidillah
M. Mujib

 

MEMUTUSKAN

1.      Dana Latihan Teroris
            Deskripsi Masalah
Terdakwa kasus penggalangan dana latihan teroris Abu Bakar Ba'asyir membenarkan dirinya pernah menerima sejumlah uang dari anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Namun dana tersebut tidak digunakan untuk membiayai pelatihan teroris.
Dalam sidang kamis itu, Ba'asyir sempat menyerahkan secarik surat kepada majelis hakim yang diketuai Herri Suantoro. Dalam yang disebut surat yang terdiri atas tiga lembar tersebut, dia kembali menegaskan bahwa pelatihan bersenjata di Aceh atau dengan I'dad adalah upaya membela agama. Dalam suratnya Ba'asyir menyitir beberapa ayat suci Al-qur'an di antaranya surat Al-anfal 60, An-nisa' 140, dan Al-an'am 68.
Dia juga menuqil beberapa hadits Rosululloh. “Ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa i'dad disyariatkan sehingga merupakan ibadah penting dalam islam yang wajib diimani dan diamalkan ummat islam" tegas Ba'asyir. Dia menambahkan, perintah agama tersebut tidak boleh dipelintir dengan dakwaan pelatihan terorisme (jawapos sabtu 19 maret 2011).
Fraksi Fathil Mu’in Al Falah Ploso
Pertanyaan:
  1. Bagaimana konsep i'dad yang ada dalam syari'at islam, dan apa dasar hukumnya?
Jawaban :
Konsep i'dad adalah melakukan persiapan dalam rangaka jihad, yang apabila dikaitkan dengan jihad yang dalam artian peperangan, maka diantara bentuk i'dadnya adalah:
v  Menyiapkan persenjataan yang memadai.
v  Melatih pasukan dalam strategi berperang.
v  Memperkokoh benteng pertahanan.
v  I'dad terkait dengan jihad fisik ( qital ) harus mendapatkan izin imam, dll.
Sedangkan apabila dikaitkan dengan jihad dalam pengertian umum (menegakkan / meninggikan kalimat tauhid), maka diantara bentuk i'dadnya adalah:
v  Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agama.
v  Seorang ulama' yang membuat ma'had, dll.
Jadi konsep dan teknik i'dad sebetulnya sangat luas, tergantung kebutuhan sesuai kondisi yang ada, serta musuh yang dihadapi.
Dasar hukumnya al Qur'an.


Referensi:
REFERENSI
1.       al fatawi al fiqhiyyah al kubro juz 9 hal. 451
2.       al mausu'ah  fiqhiyyah quwaitiyah juz 1 hal. 45
3.       al mausu'ah  fiqhiyyah quwaitiyah juz 1 hal. 8809
4.     al mausu'ah fiqhiyyah quwaitiyah juz 1 hal. 10628-10630
5.     tafsir al munir juz 5 hal. 392
6.     al khilafah juz 1 hal. 37
7.     al fiqhul islami juz 8 hal 5846

  • الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 9 / ص 451)
( سُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ عَدَّ الْأَصْحَابُ الرَّمْيَ بِنِيَّةِ الْجِهَادِ سُنَّةٌ مَعَ قَوْله تَعَالَى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْقُوَّةُ مُفَسَّرَةٌ فِي الْأَحَادِيثِ بِالرَّمْيِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ اسْتَنَدُوا فِي ذَلِكَ إمَّا لِقَوْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ : الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ وَإِذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ بَقِيَ الْجَوَازُ الشَّامِلُ لِلنَّدْبِ الدَّالِّ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الْأَحَادِيثِ فِي كَثْرَةِ ثَوَابِ الرَّمْيِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ وَإِمَّا احْتِمَالُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِرْشَادِ وَلَا تَرِدُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْإِرْشَادِيَّ لَا ثَوَابَ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَإِمَّا بِالنَّظَرِ لِمَا يَقْتَرِنُ بِهِ . فَقَدْ يَعْظُمُ ثَوَابُهُ بِخِلَافِ الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ فَإِنَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ أَمْرٍ آخَرَ يَقْتَرِنُ بِهِ وَهَذَا الْفَرْقُ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ إلَّا أَنَّهُ قَدْ يُومِئُ إلَيْهِ بَعْضُ الْفُرُوقِ مِنْ الْكَرَاهَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْإِرْشَادِيَّة وَإِمَّا أَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى عُمُومِ مَا الْمُفَسَّرَةِ بِقُوَّةٍ وَذَلِكَ شَامِلٌ لِلرَّمْيِ وَغَيْرِهِ كَالسَّيْفِ وَالسِّلَاحِ وَالْحُصُونِ وَذُكُورِ الْخَيْلِ كَمَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَفْظُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ هِيَ الْقَوْسُ إلَى السَّهْمِ فَمَا دُونَهُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَلَا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ } فَهُوَ مِنْ بَابِ { الْحَجُّ عَرَفَةَ } كَمَا قَالَهُ مَكْحُولٌ . وَعَلَى هَذَا فَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ لِلْوُجُوبِ لِأَنَّ التَّهَيُّؤَ لِجِهَادِ الْعَدُوِّ وَالِاسْتِعْدَادَ لِمُلَاقَاتِهِ بِدُخُولِ جَيْشِنَا إلَى دَارِهِ كُلَّ سَنَةٍ أَوْ بِعِمَارَةِ الثُّغُورِ وَنَحْوِهَا حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ سَبِيلٌ إلَى دُخُولِ دَارِنَا وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَحِينَئِذٍ إذَا نَظَرْنَا لِلرَّمْيِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ قُلْنَا إنَّهُ سُنَّةٌ أَوْ مِنْ حَيْثُ دُخُولُهُ تَحْتَ الْأَمْرِ الْمَوْضُوعِ حَقِيقَةً لِلْوُجُوبِ قُلْنَا هُوَ مِنْ بَعْضِ جُزْئِيَّاتِ الْمَفْرُوضِ وَنَظِيرُهُ الْعِتْقُ مَثَلًا فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَفْضَلُهَا مَنْدُوبٌ وَمِنْ حَيْثُ تَأَدِّي الْوَاجِبِ بِهِ وَاجِبٌ وَلَعَلَّ هَذَا التَّقْرِيرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الرَّمْيِ أَخْذًا مِنْ الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ لَعَيْنِهِ بَلْ إنَّهُ مِنْ بَابِ إيجَابِ شَيْءٍ لَا بِعَيْنِهِ كَمَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي خَائِفِ الْعَنَتِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعَفُّفُ وَلَا يُقَالُ إنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّهِ وَاجِبٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ وَاجِبٌ لَعَيْنِهِ بَلْ عَلَى مَعْنَى أَنَّ السَّعْيَ فِي الْإِعْفَافِ وَاجِبٌ إمَّا بِالنِّكَاحِ وَإِمَّا بِالتَّسَرِّي فَإِيجَابُ النِّكَاحِ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ إيجَابِ شَيْءٍ لَا بِعَيْنِهِ وَمَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ قِيلَ إنَّهُ سُنَّةٌ وَكَذَلِكَ هُنَا الْوَاجِبُ إعْدَادُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْقِتَالِ وَيُدْفَعُ بِهِ الْعَدُوُّ أَمَّا الرَّمْيُ أَوْ غَيْرُهُ وَإِذَا حُكِمَ عَلَى الرَّمْيِ بِعَيْنِهِ قِيلَ إنَّهُ سُنَّةٌ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
  • الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 45)
 يجب إعداد العدّة للجهاد ، وتجوز مقاتلة العدوّ بالسّلاح المناسب لكلّ عصر ، وفي تحريقهم بالنّار وتغريقهم واستعمال السّموم تفصيل وخلاف يذكره الفقهاء في مباحث الجهاد.
  • الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 8809)
«إعداد السّلاح للجهاد والتّدرّب عليه»
2 - ذهب العلماء إلى أنّ الاستعداد للجهاد بإعداد السّلاح ، والتّدرّب على استعماله وعلى الرّمي فريضة تقتضيها فريضة الجهاد ، لقوله تعالى «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ» . قال القرطبيّ والفخر الرّازيّ : إنّ الآية تدلّ على أنّ الاستعداد للجهاد بالسّلاح فريضة ، إلاّ أنّه من فروض الكفايات. فقد أمر اللّه سبحانه وتعالى المسلمين بإعداد القوّة للأعداء. وقد ورد لفظ القوّة - في الآية الكريمة - مطلقاً بغير تحديد ولا تقييد ، فهو يتّسع ليشمل كلّ عناصر القوّة مادّيّاً ومعنويّاً ، وما يتقوّى به على حرب العدوّ ، وكلّ ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوّة. وقد تركت الآية الكريمة تحديد القوّة المطلوبة ، لأنّها تتطوّر تبعاً للزّمان والمكان ، وحتّى يلتزم المسلمون بإعداد ما يناسب ظروفهم من قوّة يستطيعون بها إرهاب العدوّ. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : " سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» ، ألا إنّ القوّة الرّمي ، ألا إنّ القوّة الرّمي ، ألا إنّ القوّة الرّمي «. كرّر هذه الجملة ثلاث مرّات ، للتّأكيد والتّرغيب في تعلّمه وإعداد آلات الحرب ، وقد فسّر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم القوّة بالرّمي ، وهو أهمّ فنون القتال ، حيث إنّ الرّمي أعلى المراتب في استعمال السّلاح.
  • الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 10628)
عُدّةالتّعريف1 - العُدّة - بالضّمّ - في اللّغة : الاستعداد والتّأهّب وما أعددته من مال أو سلاح . وفي الاصطلاح هي : جميع ما يتقوّى به في الحرب على العدوّ .س«الأحكام المتعلّقة بالعدّة»
2 - العدّة - أي الاستعداد للحرب - فريضة تلازم فريضة الجهاد ، فالحرب بلا عدّة إلقاء للنّفس إلى التّهلكة ، والعدّة للحرب في سبيل إعلاء كلمة اللّه بأنواعها فرض على المسلمين . قال تعالى : « وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ » ، والخطاب لكافّة المسلمين ، وقال سبحانه : « وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » أي بترك الإنفاق في سبيل اللّه ، والخطاب أيضاً لكافّتهم ، وعدّ سبحانه وتعالى : ترك الإنفاق في سبيل اللّه وعدم الاستعداد للحرب باتّخاذ العدّة اللازمة للنّصر تهلكةً للنّفس ، وتهلكةً للجماعة ، فالدّعوة إلى الجهاد في التّوجيهات القرآنيّة والنّبويّة تلازمها في الأغلب الأعمّ دعوة إلى الإنفاق . جاء في تفسير الماورديّ : « وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » بأن تتركوا النّفقة في سبيل اللّه فتهلكوا ، ثمّ قال : هذا قول ابن عبّاس ، وقيل : لا تقحموا أنفسكم في الحرب بغير نكاية في العدوّ ، وقال ابن كثير : التّهلكة أن تمسك يدك عن النّفقة في سبيل اللّه .
  • الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 10629)
والعدّة بما في الطّوق من فروض الكفاية على المسلمين ، فإن تركوها أثموا جميعاً ، وهي من الأمور المنوطة بالإمام وتلزم عليه ، قال الماورديّ : من الأمور الواجبة على الإمام : تحصين الثّغور بالعدّة المانعة ، والقوّة الدّافعة حتّى لا يظفر الأعداء بغرّة ينتهكون فيها محرّماً ، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً ، وعدّ القرآن ترك العدّة للحرب إعلاءً لكلمة اللّه من علامات النّفاق ، فقال تعالى : في شأن المنافقين الّذين استأذنوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأعذار واهية في عدم الخروج معه في الجهاد : « لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ، إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ، وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً »
  • الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 10629)
«ما تكون به العدّة»3 - بيّن القرآن العدّة : بأنّها القوّة ، ورباط الخيل ، قال تعالى : « وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ » . واختلف المفسّرون في المراد من القوّة : وقال الماورديّ فيه خمسة أقوال : أ - القوّة : ذكور الخيل ، ورباط الخيل إناثها . ب - القوّة : السّلاح ، قاله الكلبيّ . ج - التّصافي ، واتّفاق الكلمة . د - الثّقة باللّه . هـ - الرّمي . وقال صاحب تفسير الخازن بعد أن ذكر أقوالاً في معنى القوّة :
  • الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 10630)
القول الرّابع : إنّ المراد بالقوّة جميع ما يتقوّى به في الحرب على العدوّ ، فكلّ ما هو آلة يستعان بها في الجهاد فهو من جملة القوّة المأمور بإعدادها ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « ألا إنّ القوّة الرّمي » لا ينفي كون غير الرّمي من القوّة المأمور بإعدادها فهو كقوله صلى الله عليه وسلم : « الحجّ عرفة » وكقوله : « النّدم توبة » فهذا لا ينفي اعتبار غيره، بل يدلّ على أنّ المذكور هو من أجلّ المقصود ، ولأنّ الرّمي كان من أنجع وسائل الحرب نكايةً في العدوّ في زمنه صلى الله عليه وسلم فهكذا هنا يحمل معنى الآية على الاستعداد للقتال في الجهاد بجميع ما يمكن من الآلات ، كالرّمي بالنّبل ، والنّشاب ، والسّيف ، وتعلّم الفروسيّة ، والتّصافي ، واتّفاق الكلمة ، والثّقة باللّه وكلّ ذلك مأمور به ، وقال الشّهاب : إنّما ذكر هذا هنا ، لأنّه صلى الله عليه وسلم : لم يكن له استعداد تامّ في بدر ، فنبّهوا على أنّ النّصر بدون استعداد لا يتأتّى في كلّ زمان ، ودلّت الآية على وجود القوّة الحربيّة اتّقاء بأس العدوّ . وخصّ رباط الخيل بالذّكر - مع أنّ الأمر بإعداد القوّة في الآية يتناول جميع ما يتقوّى به للحرب على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها - لأنّها الأداة الّتي كانت بارزةً عند من كان يخاطبهم القرآن أوّل مرّة ، ولو أمرهم بأسباب غير معروفة لديهم ، ولا يطيقون إعدادها لكان تكليفاً بما لا يطاق .
  • التفسر المنير (ج 5  / 392 )
(من قوة ) نكرة تفيد العموم فتشمل الاعداد المادي بمختلف الاسلحة المناسبه للعصر المتطورة حسبما يوجد لدى العدو المصنعة في داخل البلاد الاسلاميه وتشمل ايضا الاعداد المعنوي والروحي من حفزالمواهب والقوى واعدادالجيل اعدادا حربيا وتسلحه بالعقيدة الاسلاميه الحقة وبالاخلاق الدسنسة الصالحة وبغير ذلك لا نصر على العدو
  • الخلافة - (ج 1 / ص 37)
وأما ما يتعلق بالسياسة والقضاء المنوط بالحكومة فله أن يرجح بعض الأحكام الاجتهادية على بعض ، باستشارة العلماء من أهل الحل والعقد ، ولا سيما إذا لم يكن هو من أهل الاجتهاد في الشرع ، ولقد كان أئمة الدين يطيعون الخلفاء فيما يخالف اجتهادهم من أمور الحكومة إذا لم يخالف النص القطعي من الكتاب والسنة ولكنهم لم يطيعوهم في القول بخلق القرآن لأنه من أمور العقائد التي خالفوا فيها السلف . .  والجهاد الذي ذكره في الواجب السادس أراد به القتال العيني والكفائي وإنما يجب على كل مكلف إذا استولى العدو على بعض بلاد المسلمين وتوقف دفعه على ذلك وإلا اكتفى بمن يستنفرهم الإمام بحسب الحاجة ، والجهاد قد يكون بالمال واللسان ومنه الدعوة إلى الإسلام بالبرهان . وتجب طاعة الإمام في التعليم العسكري بنظام القرعة وغيره ، وعليه أن يعد للأعداء ما يستطيع من قوة ليقاتلهم بما يقاتلوننا به أو يفوقهم ، ومنه إنشاء البوارج والغواصات والطيارات الحربية وأنواع الأسلحة الخ وتجب طاعته في ذلك كله بالمال والنفس ، بنص قوله تعالى ( وأَعِدُّوا لَهْم ما اسْتطَعْتُم من قُوَّة ) والخطاب للأمة وإنما الرئيس هو الذي يوحد النظام فيها
  • الـــفــقــه الإســلامـي و أدلــتـــه ( ج : 8 ، ص : 5846 )
فـَالْـجِـهَــادُ يَـكُــوْنُ بـِالـتَّـعْـلِـيْــمِ وَتـَـعَــلُّـــمِ أَحْــكـَـامِ الإِْسْلاَمِ وَنَــشْــرِهـَـا بَـيْـنَ الــنَّــاسِ وَبِـبَــذْلِ الْــمَـالِ وَبـِالْـمُـشَــارَكـَـةِ فِـي قِــتـَـالِ الأَعْـــدَاءِ إِذَا أَعْــلَــنَ الإِمَــامُ الْـجِـهَــادَ ، لِـقـَـوْلـِـهِ تـَـعـَـالَـى : " جـَـاهِــدُوا الْـمُـشْــرِكِـيْــنَ بِـأَمْــوَالِــكُــمْ وَ اَنْـفُـسِــكُــمْ وَأَلْـسِــنَــتِــكُـــمْ " .

  1. Apakah dibenarkan yang dilakukan oleh beberapa pihak di Aceh untuk membela agama islam?
Jawaban :
Mengacu pada jawaban Sub A, bahwasannya i'dad adalah wilayah ( kewenangan imam ) dan atas izin imam, maka tindakan abu bakar ba'asyir tidak dibenarkan.
Referensi:
REFERENSI
1.      al khilafah juz 1 hal. 37
2.      al mausu'ah al fiqhiyah juz 3 hal 167
3.      al ahkamu sultoniyyah juz 1 hal. 73
4.   al fiqhu al islamami juz 7 hal.379
5.   mugni al muhtaj juz 16 hal. 399
6.   hasyiyah jamal juz 21 hal. 364

  • الخلافة - (ج 1 / ص 37)
وأما ما يتعلق بالسياسة والقضاء المنوط بالحكومة فله أن يرجح بعض الأحكام الاجتهادية على بعض ، باستشارة العلماء من أهل الحل والعقد ، ولا سيما إذا لم يكن هو من أهل الاجتهاد في الشرع ، ولقد كان أئمة الدين يطيعون الخلفاء فيما يخالف اجتهادهم من أمور الحكومة إذا لم يخالف النص القطعي من الكتاب والسنة ولكنهم لم يطيعوهم في القول بخلق القرآن لأنه من أمور العقائد التي خالفوا فيها السلف . .  والجهاد الذي ذكره في الواجب السادس أراد به القتال العيني والكفائي وإنما يجب على كل مكلف إذا استولى العدو على بعض بلاد المسلمين وتوقف دفعه على ذلك وإلا اكتفى بمن يستنفرهم الإمام بحسب الحاجة ، والجهاد قد يكون بالمال واللسان ومنه الدعوة إلى الإسلام بالبرهان . وتجب طاعة الإمام في التعليم العسكري بنظام القرعة وغيره ، وعليه أن يعد للأعداء ما يستطيع من قوة ليقاتلهم بما يقاتلوننا به أو يفوقهم ، ومنه إنشاء البوارج والغواصات والطيارات الحربية وأنواع الأسلحة الخ وتجب طاعته في ذلك كله بالمال والنفس ، بنص قوله تعالى ( وأَعِدُّوا لَهْم ما اسْتطَعْتُم من قُوَّة ) والخطاب للأمة وإنما الرئيس هو الذي يوحد النظام فيها
  • الموسوعة الفقهية جز 3 ص : 167
اَلإسْتِبْدَادُ المُفْضِى اِلىَ الضَّرَرِ اَوِ الظُّلْمِ مَمْنُوْعٌ كَالإسْتِبْدَادِ فِى احْتِكَارِ الاَقْوَاتِ وَاسْتِبْدَادِ اَحَدِ الرَّعِيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنَ اخْتِصَاصِ الاِمَامِ مِثلَ الْجِهَادِ وَالاِسْتِبْدَادِ فِى إقَامَةِ الحُدُودِ بِغَيْرِ إذْنِ الإمَامِ
  • الأحكام السلطانية  - (ج 1 / ص 73)
( فَصْلٌ ) وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ مَا يَلْزَمُ مِنْ أَمِيرِ الْجَيْشِ فِي سِيَاسَتِهِمْ وَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِمْ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا حِرَاسَتُهُمْ مِنْ غِرَّةٍ يَظْفَرُ بِهَا الْعَدُوُّ مِنْهُمْ ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَتَبَّعَ الْمَكَامِنَ وَيُحَوِّطَ سَوَادَهُمْ بِحَرَسٍ يَأْمَنُونَ بِهِ عَلَى نُفُوسِهِمْ وَرِجَالِهِمْ ، لِيَسْكُنُوا فِي وَقْتِ الدَّعَةِ وَيَأْمَنُوا مَا وَرَاءَهُمْ فِي وَقْتِ ، الْمُحَارَبَةِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَتَخَيَّرَ لَهُمْ مَوْضِعَ نُزُولِهِمْ لِمُحَارَبَةِ عَدُوِّهِمْ ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا أَوْطَأَ الْأَرْضِ مَكَانًا وَأَكْثَرَ مَرْعًى وَمَاءً وَأَحْرَسَهَا أَكْنَافًا وَأَطْرَافًا لِيَكُونَ أَعْوَنَ لَهُمْ عَلَى الْمُنَازَلَةِ وَأَقْوَى لَهُمْ عَلَى الْمُرَابَطَةِ .
وَالثَّالِثُ : إعْدَادُ مَا يَحْتَاجُ الْجَيْشُ إلَيْهِ مِنْ زَادٍ وَعُلُوفَةٍ تُفَرَّقُ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ حَتَّى تَسْكُنَ نُفُوسُهُمْ إلَى مَادَّةٍ يَسْتَغْنُونَ عَنْ طَلَبِهَا ، لِيَكُونُوا عَلَى الْحَرْبِ أَوْفَرَ وَعَلَى مُنَازَلَةِ الْعَدُوِّ أَقْدَرَ .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَعْرِفَ أَخْبَارَ عَدُوِّهِ حَتَّى يَقِفَ عَلَيْهَا وَيَتَصَفَّحَ أَحْوَالَهُ حَتَّى يُخْبِرَهَا فَيَسْلَمَ مِنْ مَكْرِهِ وَيَلْتَمِسَ الْغِرَّةَ فِي الْهُجُومِ عَلَيْهِ .
وَالْخَامِسُ : تَرْتِيبُ الْجَيْشِ فِي مَصَافِّ الْحَرْبِ وَالتَّعْوِيلُ فِي كُلِّ جِهَةٍ عَلَى مَنْ يَرَاهُ كُفُؤًا لَهَا ، وَيَتَفَقَّدُ الصُّفُوفَ مِنْ الْخَلَلِ فِيهَا ، وَيُرَاعِي كُلَّ جِهَةٍ يَمِيلُ الْعَدُوُّ
  • الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 379(
القاعدة الثالثة: ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سدا للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة، أو خاصا بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول (ص): [لا ضرر ولا ضرار](1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفا إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائما أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا
  • مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 16 / ص 299(
فُرُوعٌ : تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِيمَا يَجُوزُ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ لِخَبَرِ { اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ } وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ نَصْبِهِ اتِّحَادُ الْكَلِمَةِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِوُجُوبِ الطَّاعَةِ ، وَتَجِبُ نَصِيحَتُهُ لِلرَّعِيَّةِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِإِمَامَيْنِ فَأَكْثَر وَلَوْ بِأَقَالِيمَ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَالِ الرَّأْيِ وَتَفَرُّقِ الشَّمْلِ ، فَإِنْ عُقِدَتْ لِاثْنَيْنِ مَعًا بَطَلَتَا أَوْ مُرَتَّبًا انْعَقَدَتْ لِلسَّابِقِ كَمَا فِي النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَيُعَزَّرُ الثَّانِي وَمُبَايِعُوهُ إنْ عَلِمُوا بِبَيْعَةِ السَّابِقِ لِارْتِكَابِهِمْ مُحَرَّمًا .
  • حاشية الجمل - (ج 21 / ص 364)
( كُرِهَ غَزْوٌ بِلَا إذْنِ إمَامٍ ) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ نَعَمْ إنْ عَطَّلَ الْغَزْوَ وَأَقْبَلَ هُوَ وَجُنْدُهُ عَلَى الدُّنْيَا أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إذَا اُسْتُؤْذِنَ لَمْ يَأْذَنْ أَوْ كَانَ الذَّهَابُ لِلِاسْتِئْذَانِ يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ لَمْ يُكْرَهْ وَالْغَزْوُ لُغَةً الطَّلَبُ لِأَنَّ الْغَازِيَ يَطْلُبُ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ كُرِهَ غَزْوٌ ) أَيْ لِلْمُتَطَوِّعَةِ وَأَمَّا الْمُرْتَزِقَةُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ا هـ ح ل وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَسَوَاءٌ فِي الْحُرْمَةِ عَطَّلَ الْإِمَامُ الْغَزْوَ أَوْ لَا فَيَخُصُّ مَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ كَرَاهَةِ الْغَزْوِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ بِالْغُزَاةِ الْمُتَطَوِّعَةِ بِهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر




J   A   L   S   A   H      T  S  A  N  I  Y  A  H
M U S H A H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    K. Ahmad Asyhari
2.    Agus Ali Saudi
3.    K. Sulaiman
4.    KH. Ma'mun Murod
5.    KH. Zaenal Arifin
1.    K. Moh Sa'dulloh
2.    Ust. Ali Romzy
3.    Ust. Moh Anas
4.    Ust. A Walid Fauzi
5.    Ust. M Ma'ruf
6.    Ust. M Halimi
7.    Ust. Nanang Niamillah
8.    Ust. Nur Hakim Syeh

Hasby Musyaddad

N O T U L E N
M. Ubaidillah

 

MEMUTUSKAN

2. Antara guru dan ijasah
            Deskripsi Masalah
Zaman sekarang ini pemerintah menganjurkan bagi semua guru, pekerja, dan umumnya masyarakat harus mempunyai ijasah SMP, SMA, S1 dll. Bahkan banyak pula dari kalangan guru. Selain itu, banyak anggota masyarakat yang mendaftarkan anaknya mengikuti persamaan/paket di sekolah umum yang konsekuensinya nanti akan kurang dalam pelajaran agamanya. Maka dari itu ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dari sisi positif  dan negatifnya.
Segi positif:
§   Bagi guru, apabila tidak mempunyai ijasah, tidak bisa mengajar di sekolah yang diakui pemerintah, walaupun sudah menguasai ilmu agama, sehingga guru madrasah akan dikuasai guru yang kurang dalam masalah agama.
§   Bagi seorang pekerja dan masyarakat apabila tidak mempunyai ijasah maka akan sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal.
Segi negatif:
§    Ketika mengikuti persamaan/paket sudah dijamin lulus, maka guru dan masyarakat kebanyakan tidak paham pelajaran umum.
§    Kadang pada waktu ujian, oleh penjaga dikasih bocoran.
PP Darumafatihil Ulum Podokaton Pasuruan
Pertanyaan:
a.      Bagaimana hukum mengikuti persamaan/paket jika dilihat dari sisi positif dan negatifnya?

Jawaban :
a.      Kejar paket :
Kejar paket merupakan program belajar yang legal, program diselenggarakan untuk kalangan warga negara yang sudah diatas usia sekolah, maka mengikuti kejar paket diperbolehkan.
b.      Persamaan :
Persamaan dengan cara ilegal ( non muadalah dan wajar DIKDAS ), adalah menyalai aturan yang sah, namun ketika yang bersangkutan memang mempunyai keahlian ( kompentensi ) dibanding yang lain, sementara hanya dia yang layak, maka mengikuti persamaan dapat dibenarkan.
Catatan :
Dalam kejar paket dan persamaan, apabila dalam proses belajar dan ujian terjadi penyimpangan seperti manipulasi data dan nilai dll, maka hal ini tidak dibenarkan.
Referensi :
REFERENSI
  1. al itqon fi ulumil qur'an juz 1 hal. 123
  2. al mausu'ah  fiqhiyyah quwaitiyah juz 1 hal. 302
  3. fathul mu'in juz 4 hal. 241
  4. is'adurrofiq hal. 72
  5. i'lamul muwaqi'in an robbil alamin juz 3 hal. 342
  1. is'adurrofiq juz 2 hal. 105
  2. is'adurrofiq juz 2 hal. 76
  3. tafsir ibnu kasir juz 2 hal. 7
  4. ihya' ulumuddin juz 2 hal. 348
  5. azzawajir aniqtirofil kabair juz 2 hal. 209

  • الإتقان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 123)
فائدة ثانية الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي في إقراء والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح، وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء خلافاً لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطاً، وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالباً من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية. فائدة ثالثة ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا يجوز إجماعاً، بل إن علم أهلينه وجب عليه الإجازة أوعدمها حرم عليه، وليست الإجازة مما يقابل بالمال فلا يجوز أخذه عنها ولا الأجرة عليها. وفي فتاوى الصدر موهوب الجزري من أصحابنا أنه سئل عن شيخ طلب من الطالب شيئاً على إجازته فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة. فأجاب: لا تجب الإجازة إلى الشيخ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. وسئل أيضاً عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء ثم بان أنه لا دين له وخاف الشيخ ممن تفريطه، فهل له النزول عن الإجازة، فأجاب: لا تبطل الإجازة بكونه غير دين. وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز

  • الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 302)
» ثالثاً : الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أو التّدريس «
25 - أمّا الإجازة بمعنى الإفتاء أو التّدريس فلا يحلّ إجازة أحد للإفتاء أو تدريس العلوم الدّينيّة إلاّ أن يكون عالماً بالكتاب والسّنّة والآثار ووجوه الفقه واجتهاد الرّأي عدلاً موثوقاً به.

  • فتح المعين - (ج 4 / ص 241)
فرع: لا بد من تولية من الامام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء، فإن فقد الامام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخرومن صريح التولية وليتكأو قلدتك القضاء.ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك فيه.ويشترط القبول لفظا وكذا فورا في الحاضر.وعند بلوغ الخبر في غيره.وقال جمع محققون: الشرط عدم الرد ومن تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ولو ببذل مال وإن خاف من نفسه الميل فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول والطلب إن لم يمتنع الافضل، ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا

  • إسعاد الرفيق ص 72
ثم أن الاصل فيها الحرمة وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل اليه إلا بها وينحصر في ستة أسباب الاول المتظلم إلى أن قال ... الرابع تحذير المسلمين من الشر و نصحهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء او علم او قراءة مع عدم اهلية او مع نحو فسق او بدعة وهم دعاة اليها ولو سرا فتجوز اجماعا بل تجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج او مخالطة لغيره فى أمر ديني او دنيوي وقد علم في ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق او بدعة او طمع أو غير ذلك كفقر فى الزوج بترك تزوجه ثم إن اكتفي بنحو لا يصلح لك لم يزد عليه وإن توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كإباحة ميتة لمضطر ولابد أن يقصد بذلك بذل النصيحة لله دون حظ آخر وكثيرا ما يغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعلم فى ذي ولاية قادحا فيجب عليه ذكر ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره او علي نصحه وحثه على الاستقامة إهـ

  • إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 3 / ص 342(
[ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ ] لَمَّا كَانَتْ الْمَقَاصِدُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهَا إلَّا بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تُفْضِي إلَيْهَا كَانَتْ طُرُقُهَا وَأَسْبَابُهَا تَابِعَةً لَهَا مُعْتَبَرَةً بِهَا ، فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كَرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ مِنْهَا بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَاتِهَا وَارْتِبَاطَاتِهَا بِهَا ، وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ فِي مَحَبَّتِهَا وَالْإِذْنِ فِيهَا بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَتِهَا ؛ فَوَسِيلَةُ الْمَقْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ ، وَكِلَاهُمَا مَقْصُودٌ ، لَكِنَّهُ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَايَاتِ ، وَهِيَ مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلِ ؛ فَإِذَا حَرَّمَ الرَّبُّ تَعَالَى شَيْئًا وَلَهُ طُرُقٌ وَوَسَائِلُ تُفْضِي إلَيْهِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُهَا وَيَمْنَعُ مِنْهَا ، تَحْقِيقًا لِتَحْرِيمِهِ ، وَتَثْبِيتًا لَهُ ، وَمَنْعًا أَنْ يُقْرَبَ حِمَاهُ ، وَلَوْ أَبَاحَ الْوَسَائِلَ وَالذَّرَائِعَ الْمُفْضِيَةَ إلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلتَّحْرِيمِ ، وَإِغْرَاءً لِلنُّفُوسِ بِهِ ، وَحِكْمَتُهُ تَعَالَى وَعِلْمُهُ يَأْبَى ذَلِكَ كُلَّ الْإِبَاءِ ، بَلْ سِيَاسَةُ مُلُوكِالدُّنْيَا تَأْبَى ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ إذَا مَنَعَ جُنْدَهُ أَوْ رَعِيَّتَهُ أَوْ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَبَاحَ لَهُمْ الطُّرُقَ وَالْأَسْبَابَ وَالذَّرَائِعَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهِ لَعُدَّ مُتَنَاقِضًا ، وَلَحَصَلَ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَجُنْدِهِ ضِدُّ مَقْصُودِه
ِ

  • { إسعاد الرفيق ج2 ص105 }
ومنها كتابة ما يحرم النطق به قال فى البداية لأن القلم احد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره فى الخطبة كاللسان فى ذلك كله ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو احد اللسانين بلا جرم اى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الانسان قلمه عن كتابة الحيال والمخادعة ومنكرات حادثات المعاملات اهـ

  • { إسعاد الرفيق ج2 ص76 }
ومنها الكذب وهوعند اهل السنة الإخبار بالشيئ بخلاف الواقع اى على خلاف ما هو عليه علم ذلك وتعمده أم لا

  • تفسير ابن كثير ج 2 ص 7
قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباده بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم

  • إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 348)
اعلم أن اسم النميمية إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا، وليست النميمة مختصة به. بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، أو كرهه ثالث. وسواء كان ذلك عيباً ونقصاً في المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية، كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له، فأما إذا رآه يخفي مالاً لنفسه فذكره هو نميمة وإفشاء للسر، فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة. فالباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له، أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل

  • الزواجر عن اقتراف الكبائر  - (ج 2 / ص 209(
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مُعَامَلَةُ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ مَعَ رَبِّهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَنْهِيَّاتِ ، وَلِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ .فَأَمَانَةُ اللِّسَانِ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَلَا نَمِيمَةٍ وَلَا بِدْعَةٍ وَلَا فُحْشٍ وَلَا نَحْوِهَا .وَالْعَيْنِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ .وَالْأُذُنِ أَنْ لَا يُصْغِيَ بِهَا إلَى سَمَاعِ مُحَرَّمٍ ، وَهَكَذَا سَائِرُ الْأَعْضَاءِ. وَأَمَّا مَعَ النَّاسِ بِنَحْوِ رَدِّ الْوَدَائِعِ ، وَتَرْكِ التَّطْفِيفِ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ ، وَبِعَدْلِ الْأُمَرَاءِ فِي الرَّعِيَّةِ ، وَالْعُلَمَاءِ فِي الْعَامَّةِ بِأَنْ يَحْمِلُوهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ ، وَيَنْهَوْهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي وَسَائِرِ الْقَبَائِحِ ، كَالتَّعَصُّبَاتِ الْبَاطِلَةِ ، وَالْمَرْأَةِ فِي حَقِّ زَوْجِهَا بِأَنْ لَا تَخُونَهُ فِي فِرَاشِهِ أَوْ مَالِهِ وَالْقِنِّ فِي حَقِّ سَيِّدِهِ بِأَنْ لَا يُقَصِّرَ فِي خِدْمَتِهِ ، وَلَا يَخُونَهُ فِي مَالِهِ  وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه) . وَأَمَّا مَعَ النَّفْسِ بِأَنْ لَا يَخْتَارَ لَهَا إلَّا الْأَنْفَعَ وَالْأَصْلَحَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي مُخَالَفَةِ شَهَوَاتِهَا وَإِرَادَاتِهَا فَإِنَّهَا السُّمُّ النَّاقِعُ الْمُهْلِكُ لِمَنْ أَطَاعَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَأَمَّا خِيَانَةُ الْأَمَانَاتِ فَكُلُّ أَحَدٍ مُؤْتَمَنٌ عَلَى مَا كَلَّفَهُ اللَّهُ بِهِ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ مُوقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَسَائِلُهُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ حَفِظَ أَمَانَةَ اللَّهِ فِيهِ أَوْ ضَيَّعَهَا ؟ فَلْيَسْتَعِدَّ الْإِنْسَانُ بِمَاذَا يُجِبْ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ إذَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا مَسَاغَ لِلْجَحْدِ وَلَا لِلْإِنْكَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلْيَتَأَمَّلْ قَوْله تَعَالَى : { وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ } أَيْ لَا يُرْشِدُ كَيْدَ مَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ بَلْ يَحْرِمُهُ هِدَايَتَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيَفْضَحُهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ فِي الْعُقْبَى ، فَالْخِيَانَةُ قَبِيحَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، لَكِنَّ بَعْضَهَا أَشَدُّ وَأَقْبَحُ مِنْ بَعْضٍ ، إذْ مَنْ خَانَك فِي فَلْسٍ لَيْسَ كَمَنْ خَانَك فِي أَهْلِك

Pertanyaan:
b.      Bagaimana hukum uang yang dihasilkan dari ijasah persamaan/paket tersebut?

Jawaban :
Tafsil :
§  Apabila dia berstatus PNS, maka uang yang dihasilkan halal, selama dia memiliki kemampuan sesuai bidang yang digelutinya.
§  Apabila non PNS maka uang yang dihasilkan juga halal sesuai dengan kadar amalnya. Apabila tidak sesuai maka tidak boleh mengambil uang hasil kerjanya, tetapi menurut IBNU HAJAR tetap halal bila tidak melebihi ujroh misil.

Referensi :
REFERENSI
1.      ghomyu uyunil basoir juz 5 hal. 425
2.      anwarul buruq fi anwarul furuq juz 4 hal. 342-343
3.      nihayatul muchtaj juz 17 hal. 314
4.      al adab asy sar'iyyah juz 2 hal. 47
5.      ihya' ulumuddin juz 2 hal. 187-188
6.      fatawi syabakah al islamiyah hal 15764 dan 17590

  • غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  - (ج 7 / ص 298)
فَائِدَةٌ : إذَا وَلَّى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ فِعْلَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَوْلِيَةِ غَيْرِ الْأَهْلِ خُصُوصًا أَنَّا نَعْلَمُ مِنْ سُلْطَانِ زَمَانِنَا أَنَّهُ إنَّمَا يُوَلَّى الْمُدَرِّسُ عَلَى اعْتِقَادِ الْأَهْلِيَّةِ فَكَأَنَّهَا كَالْمَشْرُوطَةِ .وَقَدْ قَالُوا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ : لَوْ وَلَّى السُّلْطَانُ قَاضِيًا عَدْلًا فَفَسَقَ انْعَزَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ صَارَتْ كَأَنَّهَا مَشْرُوطَةٌ وَقْتَ التَّوْلِيَةِ .قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ ؛ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَكَذَلِكَ يُقَالُ إنَّ السُّلْطَانَ اعْتَمَدَ أَهْلِيَّتَهُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ خُصُوصًا إنْ كَانَ الْمُقَرَّرُ عَنْ مُدَرِّسٍ أَهْلٍ فَإِنَّ الْأَهْلَ لَمْ يَنْعَزِلْ وَصَرَّحَ الْبَزَّازِيُّ فِي الصُّلْحِ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَعْطَى غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فَقَدْ ظَلَمَ مَرَّتَيْنِ ؛ بِمَنْعِ الْمُسْتَحِقِّ وَإِعْطَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ .وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ رِسَالَةَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى هَارُونَ الرَّشِيدِ : إنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ .وَعَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ : إنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ إنَّمَا يَنْفُذُ إذَا وَافَقَ الشَّرْعَ .وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ .وَفِي مُفِيدِ النِّعَمِ وَمُبِيدِ النِّقَمِ : الْمُدَرِّسُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَالِحًا لِلتَّدْرِيسِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْفُقَهَاءُ الْمُنَزِّلُونَ مَعْلُومًا ؛ لِأَنَّ مَدْرَسَتَهُمْ شَاغِرَةٌ مِنْ مُدَرِّسٍ ( انْتَهَى ) . وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْمُدَرِّسِ ، أَمَّا إذَا عُلِمَ شَرْطُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُقَرَّرُ مُتَّصِفًا بِهِ .  2 - لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّدْرِيسِ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ شَرْطِهِ . وَالْأَهْلِيَّةُ لِلتَّدْرِيسِ لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ . وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا بِمَعْرِفَةِ مَنْطُوقِ الْكَلَامِ وَمَفْهُومِهِ وَبِمَعْرِفَةِ الْمَفَاهِيمِ

  • أنوار البروق في أنواع الفروق  - (ج 4 / ص 342-343)
( الْفَرْقُ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَرْزَاقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْإِجَارَاتِ ) الْأَرْزَاقُ وَالْإِجَارَاتُ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي أَنَّ كِلَيْهِمَا بَذْلُ مَالٍ بِإِزَاءِ الْمَنَافِعِ مِنْ الْغَيْرِ إلَّا أَنَّهُمَا افْتَرَقَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ بَابَ الْأَرْزَاقِ دَخَلَ فِي بَابِ الْإِحْسَانِ وَأَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَبَابُ الْإِجَارَةِ أَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ وَأَدْخَلُ فِي بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُكَايَسَةِ وَالْمُغَابَنَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ وَالْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ وَاجِبٌ وَالْأَرْزَاقُ مَعْرُوفٌ وَصَرْفٌ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فَإِذَا عَرَضَتْ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ تَعَيَّنَ عَلَى الْإِمَامِ الصَّرْفُ فِيهَا وَتَرْكُ الْأَوْلَى فَلِذَلِكَ اخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَحْكَامٍ لَا تَثْبُتُ لِلْآخَرِ يَظْهَرُ لَك تَحْقِيقُهَا بِسِتِّ مَسَائِلَ ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) الْقِيَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ عِنْدَ قِيَامِ الْحِجَاجِ وَنُهُوضِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقُضَاةِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَلَيْهِ أَرْزَاقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إجْمَاعًا إعَانَةً لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَرْزَاقَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَعْرُوفٌ لَا مُعَاوَضَةَ كَمَا عَلِمْت بِجَوَازِ دَفْعِهَا وَقَطْعِهَا وَتَقْلِيلِهَا وَتَكْثِيرِهَا وَتَغْيِيرِهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ إذَا عَرَضَتْ مَصْلَحَةٌ أَعْظَمُ أَنْ يَصْرِفَ الْأَرْزَاقَ فِيهَا وَيُقَدِّمَهَا عَلَى مَصْلَحَةِ الْقَضَاءِ وَوَرَثَتُهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَهَا وَلَا يُطَالِبُونَ بِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مِقْدَارٌ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا أَجَلٌ تَنْتَهِي إلَيْهِ وَالْإِجَارَةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَا مَعْرُوفٌ كَمَا عَلِمْت تُخَالِفُ ذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْأَجَلُ وَمِقْدَارُ الْمَنْفَعَةِ وَنَوْعُهَا وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فِيهَا الْوَارِثُ وَيَتَعَيَّنُ نَفْعُهَا لِلْأَخْذِ بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَلَا تَجُوزُ فِي الْقِيَامِ بِالْقَضَاءِ إجْمَاعًا بَلْ وَلَا فِي كُلِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ الْقِيَامُ بِهِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ لِلْأَجِيرِ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ وَلِئَلَّا تَدْخُلَ التُّهْمَةُ فِي الْحُكْمِ بِمُعَاوَضَةِ صَاحِبِ الْعِوَضِ فَيَكُونَ الْقَاضِي كَالْوَكِيلِ يَأْخُذُ عَلَى الْوَكَالَةِ عِوَضًا لِيَكُونَ عَاضِدًا وَنَاصِرًا لِمَنْ بَذَلَ لَهُ الْعِوَضَ .

  • نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 314)
فَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا تَعَيَّنَ ، فَلَوْ أَقْرَأَهُ غَيْرُهُ اتَّجَهَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةً خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 316)
 ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ) هُوَ حَجّ فَإِنَّهُ يَقُولُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ

  • الأداب الشرعية ج : 2 ص : 47
وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور عن ربعي عن علي "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" قال علموهم الخير
  • إحياء علوم الدين ج : 2 ص : 187-188
فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال

  • فتاوى الشبكة الإسلامية رقم: 15764 ، والفتوى رقم: 17590 .
أما عن الأموال التي حصل عليها هؤلاء من عملهم، ففيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 21329 .وخلاصته أنهم إذا كانوا أكفاء لهذه الوظيفة، ووجود الشهادة لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للكفاءة المطلوبة، فالأموال التي حصلوا عليها حلال لا شيء فيها، لأنها في مقابل العمل الذي قاموا به.أما إذا لم يؤدوا العمل على الوجه المطلوب، فالمال الذي أخذوه لا يحل لهم، لأنهم حصلوا عليه بدون ما يقابله من عمل.والواجب عليهم أن يوضحوا الأمر للمسؤولين، فإن شاؤوا أقروهم، وإن شاؤا عزلوهم.أما بالنسبة للمال، فليس لهم منه إلا ما قابل عملاً حقيقياً، والباقي يرُد إلى الهيئة التي يعملون فيها إلا إذا تنازلوا عنه لهم.

pertanyaan
c.       Bagaimana hukum masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah umum, sehingga anaknya kurang memahami masalah agama?

Jawaban :
Boleh kalau memang pendidikan agamanya tidak terbengkalai.

Referensi :
REFERENSI
1.      al majmu' juz 1 hal. 26
2.      al majmu' syarah al muhadzab juz 1 hal. 24
3.      faidul qodir juz 4 hal. 353
4.      faidul qodir juz 1 hal. 693
5.      buroiqoh mahmudiyah fi syarhi toriqoh mohammadiyah juz 2 hal. 119


  • المجموع الجزء الأول صـ: 26
(فرع) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله على الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولى الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به: وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى وانما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وادب: ويعرفه ما يصلح به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال علي بن ابى طالب رضى الله عنه ومجاهد وقتادة معناه علموهم ما ينجون به من النار وهذا ظاهر: وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسئول عن رعيته ثم أجرة التعليم في النوع الاول في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته وأما الثاني فذكر الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين وحكاهما غيره أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه واعلم ان الشافعي والاصحاب انما جعلوا للام مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهى واجبة عليها (1) كالنفقة والله أعلم (فرع) أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين: وقال غيره ان رزق المكلف قلبا سليما من هذه الامراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها وان لم يسلم نظر ان تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك وان لم يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله أعلم

  • المجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 24)
*باب أقسام العلم الشرعي
هي ثلاثة: الاول فرض العين وهو تعلم المكلف مالا يتأدى الواجب الذى تعين عليه فعله الا به ككيفية الوضؤ والصلاة ونحوهما وعليه حمل جماعات الحديث المروى في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا الحديث وان لم يكن ثابتا فمعناه صحيح: وحمله آخرون على فرض الكفاية: وأما أصل واجب الاسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفى فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين هذا هو الصحيح الذى أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب        
  • فيض القدير - (ج 4 / ص 353)
 (طلب العلم فريضة على كل مسلم) قال السهروردي : اختلف في العلم الذي هو فريضة قيل هو علم الإخلاص ومعرفة آفات النفس وما يفسد العمل لأن الإخلاص مأمور به كما أن العمل مأمور به وخدع النفس وغرورها وشهواتها يخرب مباني الإخلاص فصير علمه فرضا وقيل معرفة الخواطر وتفصيل عللها منشأ الفعل وذلك يفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان وقيل علم نحو البيع والشراء وقيل علم التوحيد بالنظر والاستدلال والنقل علم الباطن وهو ما يزداد به العبد يقيناوهو الذي يكتسب لصحبة الأولياء فهم وراث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الغزالي في المنهاج : العلم المفروض في الجملة ثلاثة علم التوحيد وعلم السر وهو ما يتعلق بالقلب ومساعيه وعلم الشريعة والذي يتعين فرضه من علم التوحيد ما تعرف به أصول الدين وهو أن تعلم أن لك إلها قادرا عالما حيا مريدا متكلما سميعا بصيرا لا شريك له متصفا بصفات الكمال منزها عن دلالات الحدث متفردا بالقدم وأن محمدا رسوله الصادق فيما جاء به ، ومن علم السر معرفة مواجبه ومناهيه حتى يحصل لك الإخلاص والنية وسلامة العمل ، ومن علم الشريعة كل ما وجب عليك معرفته لتؤديه وما فوق ذلك من العلوم الثلاثة فرض كفاية                                                                                       
  • فيض القدير - (ج 1 / ص 693)
 وقوله : ترى كل ما فيها وحاشاك فانيا وقد يجئ بعد تمام الكلام كقوله عليه الصلاة والسلام : " أنا سيد ولد آدم ولا فخر " (فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم) مكلف وهو العلم الذي لا يقدر المكلف بالجهل يه كمعرفة الصانع وما يجب له وما يستحيل عليه ومعرفة رسله وكيفية الفروض العينية والمراد بالمعرفة الاعتقاد الجازم لا على طريق المتكلمين من أحكام الحج والاستعداد لدفع الشبه فإنه فرض كفاية وكذا القيام بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه وأصول وعلوم العربية فتعلم ذلك على كل مسلم مكلف حر ذكر غير بليد فرض كفاية وتعلم الزائد مندوب كتعلم النوافل للعبادة (ه هب عن أنس) بن مالك ثم قال أعني البيهقي متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيفة.

  • بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 2 / ص 119)
( وَقَالَ فِي تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ ) قِيلَ صَاحِبُهُ تِلْمِيذُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَمِنْ أَفَاضِلِ تَلَامِذَتِهِ ( وَيُفْتَرَضُ ) ( عَلَى الْمُسْلِمِ طَلَبُ مَا ) عَلِمَ ( يَقَعُ لَهُ فِي حَالِهِ ) فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ اعْتِقَادًا ( فِي أَيِّ حَالٍ كَانَ ) سَفَرًا وَحَضَرًا صِحَّةً وَمَرَضًا فِي أَمْرِ الدِّيَانَاتِ ، وَالْمُعَامَلَاتِ ( فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ ) أَيْ الْمُسْلِمِ ( مِنْ الصَّلَوَاتِ ) الْخَمْسِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَالْجُمُعَةِ ( فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ مَا يَقَعُ لَهُ فِي صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّي بِهِ فَرْضَ الصَّلَاةِ ) فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي شَرَائِطِهَا صِحَّةً وَفَسَادًا إذْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ ( وَيَجِبُ ) مِنْ الْوُجُوبِ مُقَابِلُ الْفَرْضِ ( عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّي بِهِ الْوَاجِبَ ) إذْ الْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ ) عِلْمَ ( مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إلَى إقَامَةِ الْفَرْضِ ) ( يَكُونُ فَرْضًا وَ ) عِلْمُ ( مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إلَى إقَامَةِ الْوَاجِبِ ) ( يَكُونُ وَاجِبًا ) الْأَوَّلُ دَلِيلٌ لِلْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي لِلثَّانِي فَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ عِلْمَ السُّنَّةِ سُنَّةٌ ، وَالْمُسْتَحَبُّ مُسْتَحَبٌّ ( وَكَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ ،


J   A   L   S   A   H      T  S  A  L  I  S  A  H
M U S H A H H I H
P E R U M U S
M O D E R A T O R
1.    K. Ahmad Asyhari
2.    Agus Ali Saudi
3.    K. Sulaiman
4.    KH. Ma'mun Murod

1.    K. Moh Sa'dulloh
2.    Ust. Ali Romzy
3.    Ust. Moh Anas
4.    Ust. A Walid Fauzi
5.    Ust. M Ma'ruf
6.    Ust. M Halimi
7.    Ust. Nanang Niamillah
8.    Ust. Nur Hakim Syeh

Ust. Agus Sugianto

N O T U L E N
M. Ubaidillah

 

MEMUTUSKAN


3. Tes Keperawanan
            Deskripsi Masalah
Baru-baru ini dalam media massa diberitakan bahwa propinsi Jambi berinisiatif membuat rancangan undang-undang yang akan mengatur mengenai tes masuk pelajar SMP dan SMA. Setiap calon siswi harus mengikuti uji keperawanan supaya bisa lolos dalam ujian ini, tesnya hanya berupa wawancara. Sebagian inisiator berdalih cara ini akan efektif untuk menekan kenakalan remaja yang akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi. Kontan saja, pro-kontrapun terjadi ketika wacana ini diangkat ke permukaan. Diantara argument kelompok penentang ide ini antara lain bahwa: "Pendidikan adalah hak setiap warga. Aturan ini sifatnya diskriminatif. Bila mereka tidak bersekolah, akibatnya mereka akan bermasa depan suram, sehingga berpotensi untuk jatuh dalam dunia prostitusi." "Walaupun berupa wawancara, tetapi tes itu akan menimbulkan stigma yang akan terus terbawa hingga dewasa,"  tandas Wahyu.
Fraksi Fathil Qorib Al Falah Ploso
Pertanyaan :
  1. Bagaimana pandangan Fiqh mengenai inisiatif diatas?

Jawaban :
Tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dari pada dampak positifnya yang masih belum pasti (mauhum) dan disamping itu proses tes ini otomatis melibatkan tajassus dan ifsyaa'us sirri.
Catatan : dampak negatif antara lain : diskriminasi, stigma negatif ditengah-tengah masyarakat, dll.

Referensi :
REFERENSI
1.      is' adurrofiq juz 2 hal. 122
2.      ihya' ulumuddin juz 2 hal. 328
3.      usul abdul wahab  hal. 86
4.      faidul qodir juz 1 hal. 201
5.       al jam'u li ahkamil qur'an juz 1 hal. 5267
6.      al bajuri juz 2 hal. 3-4
7.      bughyah mustarsidin juz 2 hal 23
8.      mauidotul mu'minin hal 136-137
9.      taudihul ahkam hal 441
10.  ianah tholibin juz 4 hal. 183
11.  adab  an nabawi 137
12.  ianah tholibin juz 3 hal. 356
13.  ihya' ulumuddin juz 2 hal. 167

  • { إسعاد الرفيق ج2 ص122 }
 (و) منها (التجسس) اي التطلع (على عورات الناس) والتتابع لها لقوله تعالى ولا تجسسوا الى أن قال... ومعناهما طلب معرفة الأخبار و قيل مختلفان فالا ول تتبع الظواهر والثان البواطن او الاول الشر والثان الخير


  • إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 328(
الآفة الثانية عشر إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وقال مطلقاً " الحديث بينكم أمانة وقال الحسن: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.
  • اصول عبد الوهاب خلاف ص 86
اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة اولها ان تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا ان يتحقق من ان تشريع الحكم الواقعة يجلب نفعا او يدفع ضررا . واما مجرد توهم ان تشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية . ومثاله هذه المصلحة التي تتوهم في سلب الزوج حق تطليق زوجته . وجعل حق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات . ثانيها ان تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية .

  • فيض القدير - (ج 1 / ص 201)
(اجتنبوا هذه القاذورات) جمع قاذورة وهي كل قول أو فعل يستفحش أو يستقبح لكن المراد هنا الفاحشة يعني الزنا لأنه لما رجم ماعزا ذكره سميت قاذورة لأن حقها أن تتقذر فوصفت بما يوصف به صاحبها أفاده الزمخشري (التي نهى الله عنها) أي حرمها (فمن ألم) بالتشديد أي نزل به والإلمام كما في الصحاح مقاربة المعصية من غير مواقعة وهذا المعنى له لطف هنا يدرك بالذوق (بشئ منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله) بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود (فإنه) أي الشأن (من يبد) بضم المثناة تحت وسكون الموحدة (لنا صفحته) أي ظهر لنا فعله الذي حقه الإخفاء والستر وصفحة كل شئ جانبه ووجهه وناحيته كنى به عن ثبوت موجب الحد عند الحاكم (نقم) نحن معشر الحكام (عليه كتاب الله) أي الحد الذي حده الله في كتابه والسنة من الكتاب فيجب على المكلف إذا ارتكب ما يوجب لله حدا الستر على نفسه والتوبة فإن أقر عند حاكم أقيم عليه الحد أو التعزير ، وعلم من الحديث أن من واقع شيئا من المعاصي ينبغي أن يستتر وحينئذ فيمتنع التجسس عليه لأدائه إلى هتك الستر قال الغزالي : وحد الاستتار أن يغلق باب داره ويستتر بحيطانه قال فلا يجوز استراق السمع على داره ليسمع صوت الأوتار ولا الدخول عليه لرؤية المعصية إلا أن يظهر عليه ظهورا يعرفه من هو خارج الدار كصوت آلة اللهو والسكارى ولا يجوز أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما جرى في داره وقد أنشد في معناه : لا تلتمس من مساوي الناس مستترا فيكشف الله سترا عن مساويكا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيكا (ك هق عن ابن عمر) بن الخطاب قال : قام المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد رجم الأسلمي فذكره قال ك على شرطهما وتعقبه الذهبي فقال غريب جدا لكنه في المهذب قال إسناده جيد وصححه ابن السكن وذكره الدارقطني في العلل وصحح إرساله وقول ابن عبد البر لا نعلمه بوجه قال ابن حجر مراده من حديث مالك ولما ذكر إمام الحرمين في النهاية هذا الحديث قال صحيح متفق عليه فتعجب منه ابن الصلاح وقال أوقعه فيه عدم إلمامه بصناعة الحديث الذي يفتقر إليها كل عالم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ   [ الحجرات : 12 ]

  • الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 5267)
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسّسُوا ولا تحسّسُوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخواناً " وفي رواية : " لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبِعْ بعضكم على بَيْع بعض وكونوا عباد الله إخواناً .
  • الباجورى ج 2 ص 3 – 4
( قوله ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه ) بل يسن عدم الاقرار من اول الأمر سترا على نفسه ويتوب بينه وبين الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى ، فإنه من ابدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد وكذلك للشاهد ترك الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ستير يحب من عباده الستيرين الخ

  • بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 23)
فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت

  • موعظة المؤمنين ص : 136-137
اعلم أن كل من قدم إليك طعاما أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن تترك البحث مطلقا بل السؤال لا بد منه في مواقع الريبة ومنشأ الريبة بالنسبة لصاحب المال أن يكون مشكوكا فيه أو معلوما بنوع ظني يستند إلى دلالة وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر مع يقين وجوده فإذا كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون موجودا في الحال لم يكن الأكل حراما ولكن السؤال احتياط والامتناع عنه ورع وإنما يسئل من صاحب اليد إذا لم يكن متهما فإن كان متهما بأنه ليس يدرى طريقا كسب الحلال أو بأنه لا ثقة في أخباره وأمانته فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق علم من قرينة حاله أنه لايكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لأن المطلوب ثقة النفس والمفتى هو القلب في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه فإذا اطمأن القلب كان الإحتراز حتما واجبا اهـ
  • توضيح الأحكام ص 441
والحديث دليل على تحريم افشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. وأما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه خلاف المروءة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة بأن كان ينكر اعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة فى ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم إنى لأفعله أنا وهذه وقال لأبى طلحة اعرستم الليلة وقال لجابر الكيس الكيس وكذلك المرأة لا يجوز لها افشاء سره وقد ورد به نص أيضا

  • إعانة الطالبين ج : 4 ص : 183
وليس لاحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم: إن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك
(قوله: وليس لاحد البحث الخ) قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد في نصائحه الدينية واعلم، أنه ليس بواجب على أحد أن يبحث عن المنكرات المستورة، حتى ينكرها إذا رآها، بل ذلك محرم لقوله تعالى: * (ولا تجسسوا) * ولقول النبي عليه السلام: من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته الحديث، وإنما الواجب هو الامر بالمعروف عندما ترى التاركين له في حال تركهم، والانكار للمنكر كذلك، فاعلم هذه الجملة فإنا رأينا كثيرا من الناس يغلطون فيها. ومن المهم أن لا تصدق ولا تقبل كل ما ينقل إليك من أفعال الناس وأقوالهم المنكرة، حتى تشاهد ذلك بنفسك أو ينقله إليك مؤمن تقي لا يجازف ولا يقول إلا الحق، وذلك لان حسن الظن بالمسلمين أمر لازم، وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض، وعم التساهل في ذلك، وقلت المبالاة، وارتفعت الامانة، وصار المشكور عند الناس من وافقهم على أنفسهم - وإن كان غير مستقيم لله - والمذموم عندهم من خالفهم - وإن كان عبدا صالحا - فتراهم يمدحون من لا يستأهل المدح لموافقته إياهم، وسكوته على باطلهم، ويذمون من يخالفهم وينصحهم في دينهم. هذا حال الاكثر إلا من عصم الله، فوجب الاحتراز والتحفظ والاحتياط في جميع الامور، فإن الزمان مفتون، وأهله عن الحق ناكبون، إلا من شاء الله منهم - وهم الاقلون - اه (قوله: والتجسس) هو البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم، فحينئذ عطفه على البحث مرادف.

  • آداب النبوى ص : 137 (دار الفكر(
ولا تجسسوا ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما, وقد نهى القرآن على التجسس. والمراد المنع عن تتبع عورات الناس, والبحث عن مثالبهم بأى طريق فتكتفى منهم بالظاهر, ونكل إلى الله أمر الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة أولجلب مصلحة عظيمة, لم يكن محرما

  • إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 356(
(وقوله: لم يبطل) أي النكاح وهو جواب لو (قوله: لاحتمال إزالتها) أي البكارة، وهو تعليل لعدم بطلان النكاح بشهادتهن، أي وإنما لم يبطل بها لاحتمال زوال البكارة من غير وطئ، وهو لا يمنع الاجبار فيكون النكاح بغير إذنها صحيحا.وقوله نحو إصبع: أي كسقطة أو حدة حيض كما تقدم (قوله: أو خلقت بدونها) أي ولاحتمال أنها خلقت من غير بكارة، والاولى أن يقول أو خلقها، بصيغة المصدر، عطفا على إزالتها (قوله: يجوز للاب تزويج صغيرة الخ) وعليه فالتقييد بالبلوغ في قوله وتصدق المرأة البالغة ليس بشرط بالنسبة لدعوى البكارة.وفي الخطيب: ولو وطئت البكر في قبلها ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر الابكار

  • إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 167)
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل، والعقوبة تكون على الماضي، والدفع على الحاضر الراهن. وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق. وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجراً. وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيداً للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة. فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك. وإذا كان هذا منوطاً بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية.

Pertanyaan :
  1. Seandainya seorang siswi tidak diterima karena dia tidak lolos dalam tes, apakah hal tersebut bisa menggugurkan kewajibannya untuk mencari ilmu?

Jawaban :
Gugur

4. Ketika Larangan Talfiq Digugat
            Deskripsi Masalah
Dalam berbagai literatur fiqh disebutkan bahwa talfiq dalam bermadzhab itu tidak diperbolehkan. Alasannya, berdasarkan pendapat mayoritas ushuliyyun yang mengatakan bahwa ihdatsu qoulin tsalits tidak diperbolehkan. Artinya, ketika para ulama terbagi menjadi dua kubu dalam hukum suatu masalah, maka menurut kebanyakan ulama tidak diperbolehkan memproduk qoul ketiga yang merusak dua qoul yang sudah ada. Contoh: dalam masa ‘iddah wanita hamil yang suaminya meninggal, salah satu pendapat mengatakan masa ‘iddahnya adalah وضع الحمل dan pendapat lain mengatakan masa yang lebih lama (أبعد الأجلين), maka kita tidak boleh memunculkan pendapat ketiga dengan menyatakan bahwa ‘iddahnya didasarkan pada hitungan bulan saja.
Namun di sisi lain, ternyata ditemukan satu konsep yang substansinya sebenarnya sama dengan ihdatsu qoulin tsalits. Hanya saja dengan nama yang berbeda, yakni khuruj ‘anil khilaf. Yang terakhir ini bukan hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan sebagai upaya keluar dari lingkaran hilaf di antara dua pendapat yang berbeda. Salah satu contohnya adalah disunnahkannya qoshr solat dalam perjalanan, karena menghindari khilaf antara imam Hanafi yang mewajibkan dan Syafi’i yang memubahkan qoshr. Mumet pora kang?
Fraksi Fathil Wahab I Al Falah Ploso

Pertanyaan:
a.            Merujuk pada sumber-sumber hukum islam yang ada, termasuk dalam kategori manakah istidlal dengan mengadopsi pendapat ushuliyyun?
Jawaban :
Mengingat substansi masalahnya belum jelas, maka musohih dan perumus menunda masalah ini.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar