![]() |
|||
![]() |
Mushohhih : Gus
Musyaffa’ Bisri
Perumus : Gus
Nur Hasan Ust. Sholeh Romli
|
Moderator : Ust.
Sholeh Itsnaini
Notulen : Ust.
Durrotul Aini, S.HI
|
JALSAH ULA
1.
Deskripsi Masalah
“PENJUALAN AREA
BISNIS ATAU PELANGGAN”
Dalam dunia sales atau sarana transportasi, ada istilah “daerah
kekuasaan”, sehingga, dengan adanya istilah tersebut, orang lain tidak
diperkenankan menaikkan penumpang atau berjualan tanpa izin dari si pemilik
kekuasaan. Dan ketika pemilik kekuasaan yang lama mau pindah atau karena alasan
yang lainnya, sering kali “daerah kekuasaan” tersebut dijual pada orang
lain.
Pertanyaan
a. Disebut
dengan transaksi apakah sebagaimana deskripsi di atas ?
b. Bagaimana
hukum dari transaksi tersebut.?
(PP. Nurul Jadid Paiton)
Jawaban
a.
Transaksi di atas tidak bisa disebut aqad
jual beli karena tidak ada mabi’, tidak bisa disebut ijarah karena tidak ada
yang disewakan, tidak bisa disebut Nuzul ‘Anil Wadhoif karena tidak ada hak
yang ditinggalkan, dan tidak bisa disebut naqlul yad karena tidak ada ikhtisor.
Akan tetapi transaksi tersebut bisa termasuk pada:
ü Risywah
yang halal bagi yang memberi uang, haram bagi yang menerimanya. Jika memberinya
karena takut.
ü Aklu
alwali an-nas bil batil, apabila sang pemberi memberikannya dengan sangkaan hal
itu menjadi kewajibannya.
ü Hibah,
apabila sang pemberi memberikannya tau kalau itu bukan kewajibannya dan dia
memberikan dengan rela hati.
Ta’bir
الشرقاوي:
ج2/2
كتاب البيوع جمع بيع وهو لغة مقابلة شيئ بشيئ وشرعا
مقابلة مال بمال على وجه وخصوص (قوله وشرعا مقابلة) اي عقد ذو مقابلة
وانما عبر بالمقابلة لمشاكلة المعنى اللغوي وخرج بها الهبة والقرض فانه لامقابلة فيهما.
بغية المسترشدين: ص:169
(مسألة): جرت عادة رجل وآبائه باصطياد من محل من
البحر، فليس لـه منع غيره من الاصطياد منه بزعم أنه أحياه، ولا نظر إلى كونه جرت عادته
بذلك.
بغية المسترشدين: ص:158
(مسألة : ك) : عين السلطان
على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا
خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من
أكل أموال الناس بالباطل ، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه ، وإرادة صرفه
في المصالح لا تصيره حلالاً.
حاشية
الجمل. ج:3/596
(فَائِدَةٌ)
مِنْ هُنَا أَيْ قَوْلُهُ لَكِنْ تَصِحُّ إلَى قَوْلِهِ وَتَصِحُّ بِعُمْرَى وَرُقْبَى
خَمْسُ مَسَائِلَ كُلُّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ
لَكِنَّ بَعْضَهَا مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ, وَهُوَ الأُولَيَانِ أَيْ
قَوْلُهُ لَكِنْ تَصِحُّ هِبَةُ نَحْو حَبَّتَيْ بُرٍّ, وَقَوْلُهُ لا مَوْصُوفٍ وَبَعْضُهَا
مُسْتَثْنًى مِنْ شَرْطِ الْعَاقِدِ, وَهُوَ قَوْلُهُ وَفِي الْعَاقِدِ أَهْلِيَّةُ
تَبَرُّعٍ وَبَعْضُهَا مِنْ الصِّيغَةِ, وَهُوَ قَوْلُهُ وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ
إبْرَاءٌ وَبَعْضُهَا مِنْ شَرْطِ الصِّيغَةِ, وَهُوَ قَوْلُهُ وَتَصِحُّ بِعُمْرَى
وَرُقْبَى إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَخْ) قَالَ فِي الإِحْيَاءِ لَوْ
طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ هِبَةَ شَيْءٍ فِي مَلأٍ مِنْ النَّاسِ فَوَهَبَهُ مِنْهُ اسْتِحْيَاءً
مِنْهُمْ, وَلَوْ كَانَ خَالِيًا مَا أَعْطَاهُ حَرُمَ كَالْمَصَادِرِ, وَكَذَا
كُلُّ مَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ لاتِّقَاءِ شَرِّهِ أَوْ سِعَايَتِهِ ا هـ. شَرْحُ م
ر ا هـ. ع ش.
نهاية
المحتاج الى شرح المنهاج. ج:5/480
ولو عمل لغيره
عملاً من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالاً على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل
وعليه أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه
منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل اهــــ
حاشية
الجمل. ج:15/218
وَأَفْتَى
الْوَالِدُ بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ أَيْ ; لأَنَّهُ مِنْ
أَقْسَامِ الْجَعَالَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ النَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ, وَإِنْ لَمْ
يُقَرِّرْ النَّاظِرُ الْمَنْزُولَ لَهُ ; لأَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
غَيْرِهِ ا هـ. وَقَوْلُهُ
بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ وَمِنْ ذَلِكَ الْجَوَامِكُ الْمُقَرَّرُ فِيهَا
فَيَجُوزُ لِمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ, وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ بِأَنْ لا يَكُونَ
لَهُ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ بَيْتِ الْمَالِ النُّزُولُ عَنْهُ
وَيَصِيرُ الْحَالُ فِي تَقْرِيرِ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَهُ مُوَكَّلا إلَى نَظَرِ
مَنْ لَهُ وَلايَةُ التَّقْرِيرِ فِيهِ كَالْبَاشَا فَيُقَرِّرُ مَنْ رَأَى لِمَصْلَحَةٍ
فِي تَقْرِيرِهِ مِنْ الْمَفْرُوغِ لَهُ أَوْ غَيْرِهِ, وَأَمَّا الْمَنَاصِبُ الدِّيوَانِيَّةُ
كَالْكَتَبَةِ الَّذِينَ يُقَرَّرُونَ مِنْ جِهَةِ الْبَاشَا فِيهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ
إنَّمَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا بِالنِّيَابَةِ عَنْ صَاحِبِ الدَّوْلَةِ فِي ضَبْطِ
مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إبْقَائِهِمْ وَعَزْلِهِمْ,
وَلَوْ بِلا جُنْحَةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ يَدٌ حَقِيقَةً عَلَى شَيْءٍ يَنْزِلُونَ عَنْهُ
بَلْ مَتَى عَزَلُوا أَنْفُسَهُمْ انْعَزِلُوا, وَإِذَا أَسْقَطُوا حَقَّهُمْ عَنْ
شَيْءٍ لِغَيْرِهِمْ فَلَيْسَ لَهُمْ الْعَوْدُ إلَيْهِ إلا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ
مِمَّنْ لَهُ الْوَلايَةُ وَلا يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى نُزُولِهِمْ
لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِشَيْءٍ يَنْزِلُونَ عَنْهُ بَلْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ عَامِلِ
الْقِرَاضِ مَتَى عَزَلَ نَفْسَهُ مِنْ الْقِرَاضِ انْعَزَلَ فَافْهَمْ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ.
قواعد
الأحكام في مصالح الأنام. ج 2/11
الْبَابُ الثَّامِنُ:
الاخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا: الاخْتِصَاصُ بِإِحْيَاءِ
الْمَوَاتِ بِالتَّحَجُّرِ وَالإِقْطَاعِ . الثَّانِي: الاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى
بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ. الثَّالِثُ: الاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى مَقَاعِدِ الأَسْوَاقِ.
الرَّابِعُ: الاخْتِصَاصُ بِمَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلاةِ وَالْعُزْلَةِ وَالاعْتِكَافِ.
الْخَامِسُ: الاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَالأَوْقَافِ.
السَّادِسُ: الاخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ
وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَبِرَمْيِ الْجِمَارِ. السَّابِعُ: الاخْتِصَاصُ بِالْخَانَاتِ
الْمُسَبَّلَةِ فِي الطُّرُقَاتِ. الثَّامِنُ: الاخْتِصَاصُ بِالْكِلابِ وَالْمُحْتَرَمِ
مِنْ الْخُمُورِ.
b.
Haram
Ta’bir
Idem
___________
3.
Deskripsi Masalah
“PENCANGKOKAN
ORGAN TUBUH”
Di zaman modern ini
seakan-akan tidak ada sesuatu yang mustahil dilakukan. Dengan bantuan alat
teknologi yang super canggih seakan-akan kita bisa berbuat banyak terhadap apa
yang menjadi kemauan kita. Termasuk cangkok anggota tubuh yang juga bukan
merupakan sesuatu yang asing ditelinga kita, baik dari orang yang masih hidup
kepada orang yang hidup juga, maupun dari orang yang sudah mati kepada orang
lain yang sangat membutuhkan semisal cangkok ginjal, hati, jantung dan anggota
tubuh yang lain. Namun yang mebuat kami isykal dalam salah satu hadis terdapat
redaksi sebagaimana kalimat yang digaris bawahi dalam hadis.
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر
قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين
والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه
وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى
ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
Pertanyaan
a. Apakah maksud dari lafadl al-Qolbu
dalam redaksi hadits diatas ?
b.
Kalau
memang yang dimaksud al-Qolbu dalam redaksi hadits diatas adalah segumpal
daging yang berada didekat jantung, lantas ketika dilakukan pencangkokan hati
dari orang sholeh pada orang fasik apakah perilakunya juga mengikuti hati yang
baru atau contoh sebaliknya?
c. Sebenarnya bagaimanakah tinjauan fiqh
mengenai praktek pencangkokan tubuh baik dengan cara hibah atau menjual ?
(PP.
Sidogiri Kraton Pasuruan)
Jawaban
a.
Lafadz al-qolbu memiliki dua arti:
ü Daging
loncong yang terdapat di dalam dada sebelah kiri
ü Lathifah
ar-Rabbaniyah ar-Ruhaniyah. Adapun yang dimaksud qolbu dalam hadits Nabi adalah
makna yang kedua.
Ta’bir
إحياء علوم الدين. ج 2/207
وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ
القلب، فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء، وقد يكنى عنه
بالقلب الذي في الصدر، لأن بـين تلك اللطيفة وبـين جسم القلب علاقة خاصة، فإنها وإن
كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة لـه ولكنها تتعلق به بواسطة القلب، فتعلقها الأوّل
بالقلب وكأنه محلـها ومملكتها وعالمها ومطيتها، ولذلك شبَّه سهل التستري القلب بالعرش،
والصدر بالكرسي فقال: القلب هو العرش والصدر هو الكرسي، ولا يظن به أنه يرى أنه عرش
اللـه وكرسيه، فإن ذلك محال، بل أراد به أنه مملكة الإنسان والمجرى الأول لتدبـيره
وتصرفه، فهما بالنسبة إليه كالعرش والكرسي بالنسبة إلى اللـه تعالى، ولا يستقيم هذا
التشبـيه أيضاً إلا من بعض الوجوه، وشرح ذلك أيضاً لا يليق بغرضنا فلنجاوزه.
إحياء علوم الدين. ج 3/3
اللفظ الأول: لفظ القلب، وهو
يطلق لمعنيـين :
أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل
المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص، وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف
دم أسود هو منبع الروح ومعدنه، ولسنا نقصد الآن شرح شكلـه وكيفيته، إذ يتعلق به غرض
الأطباء ولا يتعلق به الأغراض الدينية. وهذا القلب موجود للبهائم، بل هو موجود للميت.
ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نعن به ذلك؛ فإنه قطعة لحم لا قدر لـه،
وهو من عالم الملك والشهادة إذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلاً عن الآدميـين.
والمعنى الثاني: هو لطيفة ربانية
روحانية لـها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك
العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمطالب. ولـها علاقة مع القلب الجسماني،
وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته؛ فإنّ تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض
بالأجسام والأوصاف بالموصوفات، أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة. أو تعلق المتمكن بالمكان.
b.
Gugur
Ta’bir
c.
Praktek pencangkokan organ tubuh jawabannya
di tafsil:
ü Apabila
diambil dari organ tubuh orang hidup yang maksum maka hukumnya haram tanpa
khilaf.
ü Apabila
diambil dari organ tubuh dari orang hidup goiru maksum maka khilaf. Menurut
Imam Mawardi hukumnya haram. Hukum tersebut apabila tidak menjumpai organ
selain Adamy yang cocok.
Kemudian mengenai hukum hibah dan jual beli organ tubuh hukumnya
tidak sah.
Ta’bir
تحفة المحتاج في شرح المنهاج للشيخ احمد بن حجر الهيتمي. ج9/397
دار الفكر
(وَيَحْرُمُ قَطْعُهُ) أَيْ الْبَعْضِ مِنْ نَفْسِهِ
(لِغَيْرِهِ) وَلَوْ مُضْطَرًّا لِفَقْدِ اسْتِبْقَاءِ الْكُلِّ هُنَا نَعَمْ
يَجِبُ قَطْعُهُ لِنَبِيٍّ (وَ) يَحْرُمُ عَلَى مُضْطَرٍّ قَطْعُ الْبَعْضِ (مِنْ
مَعْصُومٍ) لأَجْلِ نَفْسِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِمَا ذَكَرَ وَالْمَعْصُومُ
هُنَا مَنْ لا يَجُوزُ قَتْلُهُ لِلأَكْلِ أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ كَحَرْبِيٍّ
وَمُرْتَدٍّ وَمُحَارِبٍ وَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكِ صَلاةٍ فَيَجُوزُ قَطْعُ
الْبَعْضِ مِنْهُ لأَكْلِهِ وَاعْتَرَضَ بِتَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ بِحُرْمَتِهِ
لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ وَمَتَى
قَدَرَ عَلَى قَتْلِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ حَيًّا.
فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد عبد الرؤف المناوي.
ج4/697 دار الفكر
(كسر عظم الميتة ككسره ميتا) المسلم المحترم (ككسر عظم الحي في
الاثم) لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته قال ابن حجر في الفتح: يستفاد منه
ان حرمة المؤمن يعد مةته باقية كما كانت في حياته.
المهذب. ج1/251
واذا اضطر ووجد ادميا ميتا جاز اكله لأن حرمة الحي آكد من حرمة
الميت
فتح الجواد. ص 26
وبقي مالم يوجد صالح غيره فيحتمل جواز الجير بعظم الآدمي الميت
كما يكوز للمضطر اكل الميت وإن لم يخش: إلا مبيح التيمم. وجزم المدابغي بالجواز،
حيث قال فإن ل يصلح إلا عظم الآدمي قدم نحو الحربي كالمرتد ثم الذمي ثم المسلم.
الأشباه والنظائر
الحر لا يدخل تحت اليد
بغية المسترشدين: ص:243
(مسألة: ج) : لا يجوز بيع الأولاد لاحتياجهم للنفقة
لحرمة بيع الحر، فلو باعهم الأب أو غيره كان ثمنهم متعلقاً بذمة البائع، وليس لمشتريهم
عليهم يد، ونفقتهم في بيت المال ثم مياسير المسلمين.
4.
Deskripsi Masalah
“STANDART JARAK
KELAHIRAN ANAK KEMBAR”
Konsep yang ada dalam kitab-kitab fiqh sering berseberangan dengan
realitas. Misalnya dalam fiqh selalu berbicara bahwa dalam menentukan standar
jarak kelahiran anak kembar harus kurang dari 6 bulan (Hasyiyah al-Bajuri,
bab Iddah, Juz. II, hal. 169). Mengingat kecanggihan dunia medis yang saat
ini semakin menunjukkan kemampuannya, tidak menutup kemungkinan terdapat status
anak kembar yang memiliki jarak kelahiran lebih dari 6 bulan dari saudara
sebelumnya seperti yang pernah terjadi di India sekitar tahun 90-an.
Pertanyaan
a. Apa standar yang digunakan oleh Fiqh dalam
menentukan jarak 6 bulan kelahiran saudara kembar?
b. Sejauh manakah peran medis (ahlul hibroh)
dalam memberikan sumbangan keputusan sebuah hukum fiqh?
c. Bila memang ternyata secara teori medis
seorang anak ditetapkan sebagai saudara kandung dari anak yang lahir berikutnya
dengan jarak lebih dari 6 bulan, manakah yang harus di ikuti ?
(Ma’had
Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo)
Jawaban
a.
Standar yang digunakan oleh fiqh adalah
Al-Qur’an dan Ijma’ para Fuqaha’ (mujtahidin).
Ta’bir
تفسير ايات الأحكام. ج1/416
أجمع الفقهاء على أن أقل مدة الحمل هي
ستة أشهر ، وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى : { وَحَمْلُهُ وفصاله ثلاثون شَهْراً
} [ الأحقاف : 15 ] ومن قوله تعالى في الآية الأخرى { وفصاله فِي عَامَيْنِ } فمن مجموع
الآيتين الكريمتين يبتيَّن أن أقل مدة الحمل هي ستة شهور . . قال ( ابن العربي ) في
تفسيره : روي أن امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت ، فأتي بها عثمان رضي الله
عنه فأراد أن يرجمها ، فقال ( ابن عباس ) لعثمان : إنها إن تخاصمْكم بكتاب الله تخصِمْكم
، قال الله عز وجل : { وَحَمْلُهُ وفصاله ثلاثون شَهْراً } [ الأحقاف : 15 ] وقال
: { والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن
يُتِمَّ الرضاعة . . . } [ البقرة : 233 ] فالحمل ستة أشهر ، والفصال أربع وعشرون شهراً
، فخلّى عثمان رضي الله عنه سبيلها .وفي رواية أنّ ( علي بن أبي طالب ) قال له ذلك
. قال ابن العربي : وهو استنباط بديع .
المجموع
شرح المهذب. ج19/209 دار الفكر
وإنما
يكونان توأمين إذا وضعتهما معاً، أو كان بينهما دون ستة أشهر، فإن كان بينهما ستة أشهر
فصاعداً، فالولد الثاني هو حمل آخر. وعلى هذا لا تحصل براءة الرحم إلا بوضع الجميع،
أو بانفصال الجميع.
حاشية
الجمل. ج4/439-440
(لا)
نَفْيِ (أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ)
بِأَنْ وُلِدَا مَعًا أَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ وَضْعَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
; لأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ
فِي الرَّحِمِ وَلَدٌ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَوَلَدٌ مِنْ مَاءِ آخَرَ ; لأَنَّ الرَّحِمَ
إذَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَنِيِّ اسْتَدَّ فَمُهُ فَلا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مَنِيَّ
آخَرَ فَالتَّوْأَمَانِ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ فَلا يَتَبَعَّضَانِ
لُحُوقًا وَلا انْتِفَاءً.
اسنى المطالب. ج3/343 دار الكتاب الإسلامي
قَوْله
تَعَالَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} مَعَ قَوْلِهِ {وَفِصَالُهُ فِي
عَامَيْنِ} وَدَلِيلُ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بِمَا ذُكِرَ
خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ [إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ
ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ
بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ]
اسنى المطالب. ج3/387
(وَلَيْسَ
لَهُ نَفْيُ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ ) وَهُمَا اللَّذَانِ وُلِدَا مَعًا أَوْ كَانَ
بَيْنَ وَضْعَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ; لأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي الرَّحِمِ وَلَدٌ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ
وَوَلَدٌ مِنْ مَاءِ آخَرَ ; لأَنَّ الرَّحِمَ إذَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَنِيِّ اسْتَدَّ
فَمُهُ فَلا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مِنْ آخَرَ وَمَجِيءُ الْوَلَدَيْنِ إنَّمَا هُوَ
مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ فَالتَّوْأَمَانِ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ
فَلا يُبَعَّضَانِ لُحُوقًا وَلا انْتِفَاءً.
b.
Sebatas masalah yang tidak bertentangan
dengan syara’. Adapun masalah yang membutuhkan keterangan tim medis secara
syari’at yaitu:
ü Tentang
air musyammas, apabila dapat menyebabkan penyakit maka maktuh/haram
menggunakannya.
ü Tentang
penyakit yang dapat menyebabkan dharar sehingga diperbolehkan melakukan
tayammum.
ü Tentang
status makhuf atau tidaknya penyakit yang berkonsekwensi terhadap sah atau
tidaknya seseorang mentashorrufkan hartanya lebih dari sepertiga.
ü Tentang
majnun, butuh akad tidaknya dinikahkan
Ta’bir
أنوار البروق.ج3/221-225
قال ولا
اعتبار عندي بما حكاه الشهاب عن الأطباء حيث قال ذكر ابن جميع وغيره من الأطباء في
التحدث على الأجنة.
c.
Idem


Tidak ada komentar:
Posting Komentar